responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 236

فان قلت: «كان» يدلّ على الدوام، و الامام لا يداوم على ترك المستحب، فدلّ على سقوط أصل الاستحباب.

قلت: يكفي في الدوام التكرار، و لا محذور في إخلال الإمام بالمستحب أحيانا، إذ المحذور انما هو الهجران للمستحب.

العاشرة: يستحب الأذان و الإقامة في غير الصلاة في مواضع:

منها: في الفلوات الموحشة. روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام:

«إذا تغولت بكم الغول فأذّنوا» [1].

و في الجعفريات عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا تغولت بكم الغيلان، فأذنوا بأذان الصلاة» [2] و رواه العامة [3].

و فسره الهروي: بانّ العرب تقول ان الغيلان في الفلوات تراءى للناس تتغوّل تغوّلا، أي: تتلون تلونا، فتضلهم عن الطريق و تهلكهم [4]. و روي في الحديث: «لا غول» [5] و فيه إبطال لكلام العرب، فيمكن ان يكون الأذان لدفع الخيال الذي يحصل في الفلوات و ان لم يكن له حقيقة.

و منها: الأذان في اذن المولود اليمنى، و الإقامة في اليسرى، نص عليه الصادق عليه السلام [6].

و منها: من ساء خلقه يؤذن في اذنه، فعن الصادق عليه السلام: «من لم يكن يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه، و من ساء خلقه فأذنوا في اذنه» [7].


[1] الفقيه 1: 195 ح 910.

[2] الجعفريات: 42.

[3] مسند أحمد 3: 305، 382، الاستذكار 27: 261 ح 41065، ميزان الاعتدال 3:

276 ح 6404.

[4] راجع: تهذيب اللغة 8: 193.

[5] مسند احمد 3: 312، صحيح مسلم 4: 1744 ح 2222.

[6] الفقيه 1: 195 ح 911.

[7] الفقيه 1: 195 ح 912.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست