responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 229

إقامة، قال: «يجزئكم أذان جاركم» [1].

و الطريق و ان كان رجاله زيدية الا انّه معتضد بعمل السلف، و برواية أبي مريم الأنصاري، قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار و لا رداء، و لا أذان و لا إقامة، فلما انصرف قلت له في ذلك: فقال: «ان قميصي كثيف، فهو يجزئ ان لا يكون عليّ إزار و لا رداء. و اني مررت بجعفر و هو يؤذن و يقيم، فلم أتكلم، فأجزأني ذلك» [2].

فرع:

يعلم من هذا انّه لا يشترط كون المؤذن قاصدا الجماعة، و ان سماعة معتبر، و ان الكلام يقدح في الاجتزاء بالإقامة، كما علم مما سلف.

و في اجتزاء المنفرد بهذا الأذان نظر، أقربه ذلك، لانّه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.

و هل يستحب تكرار الأذان و الإقامة للإمام السامع، أو لمؤذنه، أو للمنفرد؟ يحتمل ذلك، و خصوصا مع اتساع الوقت. اما المؤذّن للجماعة و المقيم لهم فلا يستحب معه الأذان و الإقامة لهم قطعا.

الخامسة [في عدم جواز الاجتزاء بأذان و إقامة الغير منفردا لمن أراد بعد ذلك الاقتداء به جماعة]

روى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يؤذن و يقيم ليصلي وحده، فيجي‌ء رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، هل يجوز ان يصليا بذلك الأذان و الإقامة؟ قال: «لا، و لكن يؤذّن و يقيم» [3].

و بها أفتى الأصحاب [4] و لم أر لها رادا سوى الشيخ نجم الدين، فإنه ضعّف سندها بأنّهم فطحية، و قرّب الاجتزاء بالأذان و الإقامة أولا، لأنّه قد ثبت‌


[1] التهذيب 2: 285 ح 1141.

[2] التهذيب 2: 280 ح 1113.

[3] الكافي 3: 304 ح 13، الفقيه 1: 258 ح 1168، التهذيب 2: 277 ح 1101، 3: 282 ح 834.

[4] راجع: المبسوط 1: 98، تذكرة الفقهاء 1: 107.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست