responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 230

جواز اجتزائه بأذان غيره فبأذان نفسه أولى [1].

قلت: ضعف السند لا يضرّ مع الشهرة في العمل و التلقي بالقبول، و الاجتزاء بأذان غيره لكونه صادف نيّة السامع للجماعة فكأنّه أذّن للجماعة، بخلاف الناوي بأذانه الانفراد.

السادسة [في استحباب الأذان لصلاة القضاء]

كما يستحب الأذان للأداء يستحب للقضاء، لعموم:

«فليقضها كما فاته» [2].

و لو أذّن و أقام لأول ورده، ثم أقام للبواقي، جاز و ان كان أقل فضلا.

و ربما قيل: بأنّه الأفضل [3] لما روي: «ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء اللّٰه، فأمر بلالا فأذّن و أقام فصلّى الظهر، ثم أمره فأقام فصلّى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلّى العشاء» [4] و لا ينافي العصمة لوجهين:

أحدهما: ما روي من انّ الصلاة كانت تسقط أداء مع الخوف ثم تقضى، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى وَ إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰاةَ الآية [5].

الثاني: جاز ان يكون ذلك لعدم تمكّنه من استيفاء أفعال الصلاة، و لم يكن قصر الكيفية مشروعا، و هو عائد إلى الأول، و عليه المعوّل.

و لو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين، فالمشهور ان الأذان يسقط‌


[1] المعتبر 2: 137.

[2] عوالي اللئالي 3: 107 ح 105، المهذب البارع 1: 460.

[3] المجموع 3: 83.

[4] مسند الطيالسي: 44 ح 333، مسند احمد 1: 375، الجامع الصحيح 1: 337 ح 179، سنن النسائي 2: 17، السنن الكبرى 1: 403.

[5] الاعتبار في الناسخ و المنسوخ: 119، السنن الكبرى 3: 251.

و الآية في سورة النساء: 102.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست