قلت: ضعف
السند لا يضرّ مع الشهرة في العمل و التلقي بالقبول، و الاجتزاء بأذان غيره لكونه
صادف نيّة السامع للجماعة فكأنّه أذّن للجماعة، بخلاف الناوي بأذانه الانفراد.
و لو أذّن و
أقام لأول ورده، ثم أقام للبواقي، جاز و ان كان أقل فضلا.
و ربما قيل:
بأنّه الأفضل[3] لما روي: «ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله شغل
يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء اللّٰه، فأمر بلالا فأذّن
و أقام فصلّى الظهر، ثم أمره فأقام فصلّى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم
أمره فأقام فصلّى العشاء»[4] و لا ينافي العصمة
لوجهين:
أحدهما: ما
روي من انّ الصلاة كانت تسقط أداء مع الخوف ثم تقضى، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى وَ
إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰاةَ الآية[5].
الثاني: جاز
ان يكون ذلك لعدم تمكّنه من استيفاء أفعال الصلاة، و لم يكن قصر الكيفية مشروعا، و
هو عائد إلى الأول، و عليه المعوّل.
و لو جمع
الحاضر أو المسافر بين الصلاتين، فالمشهور ان الأذان يسقط