و الطريق و
ان كان رجاله زيدية الا انّه معتضد بعمل السلف، و برواية أبي مريم الأنصاري، قال:
صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار و لا رداء، و لا أذان و لا إقامة،
فلما انصرف قلت له في ذلك: فقال: «ان قميصي كثيف، فهو يجزئ ان لا يكون عليّ إزار و
لا رداء. و اني مررت بجعفر و هو يؤذن و يقيم، فلم أتكلم، فأجزأني ذلك»[2].
فرع:
يعلم من هذا
انّه لا يشترط كون المؤذن قاصدا الجماعة، و ان سماعة معتبر، و ان الكلام يقدح في
الاجتزاء بالإقامة، كما علم مما سلف.
و في اجتزاء
المنفرد بهذا الأذان نظر، أقربه ذلك، لانّه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
و هل يستحب
تكرار الأذان و الإقامة للإمام السامع، أو لمؤذنه، أو للمنفرد؟ يحتمل ذلك، و خصوصا
مع اتساع الوقت. اما المؤذّن للجماعة و المقيم لهم فلا يستحب معه الأذان و الإقامة
لهم قطعا.
الخامسة [في عدم جواز
الاجتزاء بأذان و إقامة الغير منفردا لمن أراد بعد ذلك الاقتداء به جماعة]
روى عمار عن
الصادق عليه السلام في الرجل يؤذن و يقيم ليصلي وحده، فيجيء رجل آخر فيقول له:
نصلي جماعة، هل يجوز ان يصليا بذلك الأذان و الإقامة؟ قال: «لا، و لكن يؤذّن و
يقيم»[3].
و بها أفتى
الأصحاب[4] و لم أر لها رادا سوى الشيخ نجم الدين، فإنه ضعّف سندها
بأنّهم فطحية، و قرّب الاجتزاء بالأذان و الإقامة أولا، لأنّه قد ثبت