responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 228

ابن عذافر عن الصادق عليه السلام: «أذّن خلف من قرأت خلفه» [1] في اخبار كثيرة [2] يعلم منها انه لا يعتدّ بأذان المخالف، اما لنقصه من فصوله غالبا، و اما لغير ذلك.

و قد روى عمار عنه عليه السلام انه قال: «لا يستقيم الأذان، و لا يجوز أن يؤذن به، الا رجل مسلم عارف. فان علم الأذان فأذّن به و لم يكن عارفا، لم يجز أذانه، و لا إقامته، و لا يقتدى به» [3].

و لو خشي الداخل معهم فوت الصلاة بالاشتغال بهما، اجتزأ بقوله: (قد قامت الصلاة) الى آخر الإقامة، لرواية معاذ بن كثير عنه عليه السلام [4].

قال الشيخ في المبسوط: و روي انه يقول: (حي على خير العمل) مرتين، لانه لم يقل ذلك [5].

و قد روى ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «إذا أذّن مؤذن فنقص الأذان، و أنت تريد ان تصلي بأذانه، فأتمّ ما نقص هو من أذانه» [6]. و هذا كما يدل على التعميل يدل على التهليل أيضا، و كذا ما نقصه سهوا.

الرابعة [جواز اجتزاء الامام و المأمومين بأذان مؤذن المسجد]

يجوز للإمام و المصلين خلفه الاجتزاء بأذان مؤذن المسجد، أو المؤذن في المصر إذا سمعوه، إذ كان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و من بعده يفعلون ذلك، و لرواية عمرو بن خالد عن الباقر عليه السلام، قال: كنا معه فسمع اقامة جار له بالصلاة، فقال: «قوموا»، فقمنا فصلينا معه بغير أذان و لا‌


[1] الفقيه 1: 251 ح 1130، التهذيب 3: 56 ح 192.

[2] راجع: الكافي 3: 306 ح 22، التهذيب 2: 281 ح 1116.

[3] الكافي 3: 304 ح 13، التهذيب 2: 277 ح 1101.

[4] الكافي 3: 306 ح 22، التهذيب 2: 281 ح 1116.

[5] المبسوط 1: 99.

[6] التهذيب 2: 280 ح 1112.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست