اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 228
ابن عذافر عن الصادق عليه السلام: «أذّن خلف من قرأت خلفه»[1] في اخبار كثيرة[2] يعلم منها انه لا يعتدّ بأذان المخالف، اما لنقصه من
فصوله غالبا، و اما لغير ذلك.
و قد روى
عمار عنه عليه السلام انه قال: «لا يستقيم الأذان، و لا يجوز أن يؤذن به، الا رجل
مسلم عارف. فان علم الأذان فأذّن به و لم يكن عارفا، لم يجز أذانه، و لا إقامته، و
لا يقتدى به»[3].
و لو خشي
الداخل معهم فوت الصلاة بالاشتغال بهما، اجتزأ بقوله: (قد قامت الصلاة) الى آخر
الإقامة، لرواية معاذ بن كثير عنه عليه السلام[4].
قال الشيخ
في المبسوط: و روي انه يقول: (حي على خير العمل) مرتين، لانه لم يقل ذلك[5].
و قد روى
ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «إذا أذّن مؤذن فنقص الأذان، و أنت تريد ان تصلي
بأذانه، فأتمّ ما نقص هو من أذانه»[6]. و هذا كما يدل على
التعميل يدل على التهليل أيضا، و كذا ما نقصه سهوا.
الرابعة [جواز اجتزاء
الامام و المأمومين بأذان مؤذن المسجد]
يجوز للإمام
و المصلين خلفه الاجتزاء بأذان مؤذن المسجد، أو المؤذن في المصر إذا سمعوه، إذ كان
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و من بعده يفعلون ذلك، و لرواية عمرو بن خالد
عن الباقر عليه السلام، قال: كنا معه فسمع اقامة جار له بالصلاة، فقال: «قوموا»،
فقمنا فصلينا معه بغير أذان و لا