responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 224

الفصل الثالث: فيما يؤذن له، و احكام الأذان.

و فيه مسائل.

الأولى: لا يجب الأذان عينا و لا كفاية على أهل المصر، و لا في مساجد الجماعة،

للأصل، و لعدم علم ذلك من الشرع مع عموم البلوى به، و لقول الباقر عليه السلام: «إنما الأذان سنّة» [1].

و اختلف الأصحاب في وجوبه في مواضع.

أحدها: للصبح و المغرب،

فأوجبه ابن أبي عقيل فيهما، و أوجب الإقامة في جميع الخمس [2] لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام: «لا تصل الغداة و المغرب إلا بأذان و اقامة، و رخص في سائر الصلوات بإقامة، و الأذان أفضل» [3].

الثاني:

أوجبهما المرتضى- في الجمل- على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر، و أوجبهما عليهم في سفر و حضر في الصبح و المغرب و صلاة الجمعة، و أوجب الإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة [4].

و قال ابن الجنيد: يجبان على الرجال جماعة و فرادى، سفرا و حضرا، في الصبح و المغرب و الجمعة، و تجب الإقامة في باقي المكتوبات [5].


[1] التهذيب 2: 285 ح 1139، الاستبصار 1: 304 ح 1130.

[2] مختلف الشيعة: 87.

[3] التهذيب 2: 51 ح 167، الاستبصار 1: 299 ح 1106.

[4] جمل العلم و العمل 3: 29، و ليست فيه الفقرة الأخيرة: (و أوجب الإقامة) إلخ، و انما هي في النسخة التي اعتمدها القاضي ابن البراج في شرح جمل العلم و العمل: 78، و قد حكاها العلامة في مختلف الشيعة: 87.

[5] مختلف الشيعة: 87.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست