اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 224
الفصل الثالث:
فيما يؤذن له، و احكام الأذان.
و فيه
مسائل.
الأولى: لا يجب الأذان عينا
و لا كفاية على أهل المصر، و لا في مساجد الجماعة،
للأصل، و
لعدم علم ذلك من الشرع مع عموم البلوى به، و لقول الباقر عليه السلام: «إنما
الأذان سنّة»[1].
و اختلف
الأصحاب في وجوبه في مواضع.
أحدها: للصبح و المغرب،
فأوجبه ابن
أبي عقيل فيهما، و أوجب الإقامة في جميع الخمس[2] لرواية
سماعة عن الصادق عليه السلام: «لا تصل الغداة و المغرب إلا بأذان و اقامة، و رخص
في سائر الصلوات بإقامة، و الأذان أفضل»[3].
الثاني:
أوجبهما
المرتضى- في الجمل- على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر، و
أوجبهما عليهم في سفر و حضر في الصبح و المغرب و صلاة الجمعة، و أوجب الإقامة خاصة
على الرجال في كل فريضة[4].
و قال ابن
الجنيد: يجبان على الرجال جماعة و فرادى، سفرا و حضرا، في الصبح و المغرب و
الجمعة، و تجب الإقامة في باقي المكتوبات[5].
[4] جمل
العلم و العمل 3: 29، و ليست فيه الفقرة الأخيرة: (و أوجب الإقامة) إلخ، و انما هي
في النسخة التي اعتمدها القاضي ابن البراج في شرح جمل العلم و العمل: 78، و قد
حكاها العلامة في مختلف الشيعة: 87.