responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 221

الشيخ و ابن إدريس [1] و ينبغي أن يتقدمه بصير.

و ان يكون المؤذن عالما بالأوقات ليأمن الغلط، و لو أذّن الجاهل في وقته صح و اعتدّ به.

و ان يكون صيّتا، ليعم النفع به، و لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لعبد اللّٰه ابن زيد: «ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا» [2] أي: أرفع.

و ان يكون حسن الصوت، لتقبل القلوب على سماعة.

السابعة [جواز تعدد المؤذن]

يجوز تعدّد المؤذن و ان زاد على اثنين.

و قال الشيخ أبو علي- في شرح نهاية والده-: الزائد على الاثنين بدعة بإجماع أصحابنا.

و قال والده في الخلاف: لا ينبغي الزيادة على اثنين، و استدلّ بإجماع الفرقة على ما رووه من انّ الأذان الثالث بدعة [3].

و في المبسوط: يجوز ان يكون المؤذنون اثنين اثنين إذا أذّنوا في موضع واحد فإنه أذان واحد، فاما إذا أذّن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون و لا مستحب. و لا بأس ان يؤذّن جماعة كل واحد منهم في زاوية من المسجد، لانّه لا مانع منه [4].

و فسّر كلامه: إذا أذّن واحد بعد الآخر، بان يبني أحدهما على فصول الآخر [5] و هو التراسل.

و قيل: بل يكره أذان الثاني بعد الأول إذا كان الوقت ضيقا، اما حقيقة‌


[1] المبسوط 1: 97، السرائر: 43.

[2] تقدم في ص 219 الهامش 4.

[3] الخلاف 1: 290 المسألة 35.

[4] المبسوط 1: 98.

[5] فسّره بذلك المحقق في المعتبر 2: 133، و العلامة في المنتهى المطلب 1: 259.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست