اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 217
الفصل الثاني:
في المؤذن.
و فيه
مسائل.
الأولى: أجمع العلماء على
اشتراط عقله،
لرفع القلم
عن المجنون فلا حكم لعبارته، و لأنّ المؤذن أمين و لا يتصور فيه الامانة.
و في حكمه
الصبي غير المميز، اما المميز فيعتد بأذانه إجماعا منا.
و روى
العامة: انّ بعض ولد أنس كان يؤذن لعمومته و يصلون جماعة، و انس شاهد لا ينكره[1]. و روينا
عن علي عليه السلام: «لا بأس ان يؤذّن الغلام قبل ان يحتلم»[2].
و قول النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله: «يؤذّن لكم خياركم»[3] حث على صفة
الكمال، إذ الإجماع واقع على جواز أذان غير الخيار. نعم، بلوغ المؤذن أفضل، لهذا
الخبر، و لانّه يقلده أولو العذر، و لأنّ مؤذني النبي صلّى اللّٰه عليه و
آله كانوا بالغين.
و في حكم
المجنون السكران الذي لا تحصيل له، لعدم انتظام كلامه غالبا، و عدم قصده.
الثانية: يشترط فيه الإسلام
إجماعا،
لهذا الحديث، و لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «المؤذنون أمناء»[4] و قوله
صلّى اللّٰه عليه و آله: «اللهم اغفر للمؤذنين»[5] و قول
الصادق عليه السلام: «لا يجوز ان يؤذن إلا رجل مسلم
[1]
المغني 1: 459، الشرح الكبير 1: 448، عن ابن المنذر.