responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 217

الفصل الثاني: في المؤذن.

و فيه مسائل.

الأولى: أجمع العلماء على اشتراط عقله،

لرفع القلم عن المجنون فلا حكم لعبارته، و لأنّ المؤذن أمين و لا يتصور فيه الامانة.

و في حكمه الصبي غير المميز، اما المميز فيعتد بأذانه إجماعا منا.

و روى العامة: انّ بعض ولد أنس كان يؤذن لعمومته و يصلون جماعة، و انس شاهد لا ينكره [1]. و روينا عن علي عليه السلام: «لا بأس ان يؤذّن الغلام قبل ان يحتلم» [2].

و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «يؤذّن لكم خياركم» [3] حث على صفة الكمال، إذ الإجماع واقع على جواز أذان غير الخيار. نعم، بلوغ المؤذن أفضل، لهذا الخبر، و لانّه يقلده أولو العذر، و لأنّ مؤذني النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كانوا بالغين.

و في حكم المجنون السكران الذي لا تحصيل له، لعدم انتظام كلامه غالبا، و عدم قصده.

الثانية: يشترط فيه الإسلام

إجماعا، لهذا الحديث، و لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «المؤذنون أمناء» [4] و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «اللهم اغفر للمؤذنين» [5] و قول الصادق عليه السلام: «لا يجوز ان يؤذن إلا رجل مسلم‌


[1] المغني 1: 459، الشرح الكبير 1: 448، عن ابن المنذر.

[2] الفقيه 1: 188 ح 896، التهذيب 2: 53 ح 181.

[3] تقدم في ص 211 الهامش 5.

[4] تقدم في ص 215 الهامش 4.

[5] تقدم في ص 215 الهامش 5.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست