responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 215

و قال ابن أبي عبيد: إنّما أسقط (حي على خير العمل) من نهى عن المتعتين و عن بيع أمهات الأولاد، خشية ان يتكل الناس بزعمه على الصلاة و يدعوا الجهاد. قال: و قد روي انه نهى عن ذلك كله في مقام واحد [1].

و ثبت أيضا انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله اذّن و كان يقول: «اشهد اني رسول اللّٰه»، و تارة يقول: «اشهد ان محمدا رسول اللّٰه»، و أنكر العامة أذانه عليه السلام.

نعم، كان اشتغاله بالإمامة الدائمة تمنعه من ذلك، فإنها أفضل من الأذان، لقوله عليه السلام: «الأئمة ضمناء، و المؤذنون أمناء» [2] فبدأ بالأئمة، و الضامن أكثر عملا من الأمين فيكون أكثر ثوابا، و لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لم يكن ليترك الأفضل إلى غيره. و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «فأرشد اللّٰه الأئمة، و غفر للمؤذنين» لا يدل على أفضلية الأذان، لأن دعاء النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لهم مستجاب، و من أرشد فهو مستحق للمغفرة، فقد جمع له بين الأمرين.

و اما الإقامة، فقال الشيخ: هي أفضل من الأذان [4] لقربها من الصلاة و لقول الصادق عليه السلام: «إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» [5] و لشدة تأكيدها باعتبار الطهارة و القيام و شدة كراهة الكلام.


[1] انظر: البحر الزّخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 2: 192 و شرح الأزهار 1: 223، و انظر شرح العضدي على المختصر الأصولي لابن الحاجب بحاشية السعد التفتازاني 2:

41- 42.

[2] ترتيب مسند الشافعي 1: 58 ح 174، المصنف لعبد الرزاق 1: 477 ح 1839، السنن الكبرى 1: 430.

[4] حكاه عنه العلامة في تذكرة الفقهاء 1: 104.

[5] الكافي 3: 306 ح 21، التهذيب 2: 56 ح 197.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست