اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 215
و قال ابن أبي عبيد: إنّما أسقط (حي على خير العمل) من نهى عن
المتعتين و عن بيع أمهات الأولاد، خشية ان يتكل الناس بزعمه على الصلاة و يدعوا
الجهاد. قال: و قد روي انه نهى عن ذلك كله في مقام واحد[1].
و ثبت أيضا
انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله اذّن و كان يقول: «اشهد اني
رسول اللّٰه»، و تارة يقول: «اشهد ان محمدا رسول اللّٰه»، و أنكر
العامة أذانه عليه السلام.
نعم، كان
اشتغاله بالإمامة الدائمة تمنعه من ذلك، فإنها أفضل من الأذان، لقوله عليه السلام:
«الأئمة ضمناء، و المؤذنون أمناء»[2] فبدأ بالأئمة، و
الضامن أكثر عملا من الأمين فيكون أكثر ثوابا، و لأنّ النبي صلّى اللّٰه
عليه و آله لم يكن ليترك الأفضل إلى غيره. و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله:
«فأرشد اللّٰه الأئمة، و غفر للمؤذنين» لا يدل على أفضلية الأذان، لأن دعاء
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لهم مستجاب، و من أرشد فهو مستحق للمغفرة، فقد
جمع له بين الأمرين.
و اما
الإقامة، فقال الشيخ: هي أفضل من الأذان[4] لقربها من الصلاة و
لقول الصادق عليه السلام: «إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة»[5] و لشدة
تأكيدها باعتبار الطهارة و القيام و شدة كراهة الكلام.
[1]
انظر: البحر الزّخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 2: 192 و شرح الأزهار 1: 223، و
انظر شرح العضدي على المختصر الأصولي لابن الحاجب بحاشية السعد التفتازاني 2:
41- 42.
[2] ترتيب
مسند الشافعي 1: 58 ح 174، المصنف لعبد الرزاق 1: 477 ح 1839، السنن الكبرى 1:
430.