responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 210

السلام لأبي هارون المكفوف: «إذا أقمت فلا تتكلم، و لا يومئ بيدك» [1].

و الروايات الدالة على جواز الكلام فيهما [2] لا تنافي الكراهية.

و تزيد الكراهية بعد قوله: (قد قامت الصلاة)، و بعد فراغ الإقامة، لقوله عليه السلام: «إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد، الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى، و ليس لهم امام، فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان» [3].

و يستحب إعادة الإقامة لو تكلّم، لقوله عليه السلام: «لا تكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة» [4].

و عمل الشيخان و المرتضى بظاهر خبر تحريم الكلام و أفتوا بالتحريم، الا بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف [5].

و المفيد و المرتضى حرما الكلام في الإقامة أيضا [6].

فرع:

لو طال الكلام في خلال الأذان أو السكوت أو النوم أو الجنون أو الإغماء، بحيث لا يذكر انّ الثاني مبني على الأول، استأنفه ليحصل ما يسمى أذانا.

و كذا لو ارتدّ ثم عاد، و قال الشيخ في المبسوط: يستأنف [7] و أطلق، مع‌


[1] الكافي 3: 305 ح 20، التهذيب 2: 54 ح 185، الاستبصار 1: 301 ح 1111.

[2] راجع: التهذيب 2: 54 ح 186، 55 ح 188، 189، الاستبصار 1: 301 ح 1110، 1111، 1115.

[3] التهذيب 2: 55 ح 189، الاستبصار 1: 301 ح 1116.

[4] التهذيب 2: 55 ح 191، الاستبصار 1: 301 ح 1112.

[5] المقنعة: 15، النهاية: 66، مختلف الشيعة: 90.

[6] المقنعة: 15، مختلف الشيعة: 88.

[7] المبسوط 1: 96.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست