اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 210
السلام لأبي هارون المكفوف: «إذا أقمت فلا تتكلم، و لا يومئ بيدك»[1].
و الروايات
الدالة على جواز الكلام فيهما[2] لا تنافي الكراهية.
و تزيد
الكراهية بعد قوله: (قد قامت الصلاة)، و بعد فراغ الإقامة، لقوله عليه السلام:
«إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد، الا ان يكونوا
قد اجتمعوا من شتى، و ليس لهم امام، فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان»[3].
و يستحب
إعادة الإقامة لو تكلّم، لقوله عليه السلام: «لا تكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا
تكلمت أعدت الإقامة»[4].
و عمل
الشيخان و المرتضى بظاهر خبر تحريم الكلام و أفتوا بالتحريم، الا بما يتعلق
بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف[5].
و المفيد و
المرتضى حرما الكلام في الإقامة أيضا[6].
فرع:
لو طال
الكلام في خلال الأذان أو السكوت أو النوم أو الجنون أو الإغماء، بحيث لا يذكر انّ
الثاني مبني على الأول، استأنفه ليحصل ما يسمى أذانا.
و كذا لو
ارتدّ ثم عاد، و قال الشيخ في المبسوط: يستأنف[7] و أطلق، مع