responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 21

ابتدار الأعين.

الخامسة: لو احتاج الى شراء الثوب و الماء، و معه ثمن أحدهما قدّم الثوب؛

لأنّ للماء بدلا. و تخصّ المرأة بالثوب الموصى به لأولى الناس به في موضع معين، أو المنذور و شبهه؛ لان عورتها أفحش، ثم الخنثى، ثم الرجل.

و مع التساوي يمكن تقديم الصالح للإمامة منهم، ثم الأفضل بخصال دينية؛ ثم القرعة. و لو أمكن التناوب فعل، و يقدّم بالقرعة.

السادسة [حكم الصلاة مع فقد الساتر]

لو فقد الساتر صلّى عاريا مع سعة الوقت عند الشيخ [1]. و عند المرتضى و سلار يجب التأخير [2] بناء على أصلهما في أصحاب الأعذار.

و مال في المعتبر الى تفصيل التيمم بالرجاء المظنون و عدمه [3] و هو قريب، امّا مجرد الرجاء فلا؛ لعموم الأمر بالصلاة عند الوقت.

قال الأكثر: و يصلي قائما إن لم يره أحد و الّا فجالسا [4] لمرسل ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [5] قالوا: و يومئ بالركوع و السجود في الحالين [6].

و المرتضى: يصلّي جالسا مومئا مطلقا [7]؛ لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في العاري: «ان كان امرأة جعلت يدها على فرجها، و ان كان رجلا وضع يده على سوأته، يجلسان فيومئان إيماء، و لا يركعان و لا يسجدان فيبدو ما‌


[1] النهاية: 130.

[2] جمل العلم و العمل 3: 49، المراسم: 62.

[3] المعتبر 2: 108.

[4] راجع: النهاية: 130، المبسوط 1: 130، الخلاف 1: 399 المسألة 151، المراسم: 77، مختلف الشيعة: 84.

[5] التهذيب 2: 365 ح 1516.

[6] راجع: المقنعة: 36، السرائر: 80، المعتبر 2: 104، مختلف الشيعة: 83.

[7] جمل العلم و العمل 3: 49.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست