اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 21
ابتدار الأعين.
الخامسة: لو احتاج الى شراء
الثوب و الماء، و معه ثمن أحدهما قدّم الثوب؛
لأنّ للماء
بدلا. و تخصّ المرأة بالثوب الموصى به لأولى الناس به في موضع معين، أو المنذور و
شبهه؛ لان عورتها أفحش، ثم الخنثى، ثم الرجل.
و مع
التساوي يمكن تقديم الصالح للإمامة منهم، ثم الأفضل بخصال دينية؛ ثم القرعة. و لو
أمكن التناوب فعل، و يقدّم بالقرعة.
السادسة [حكم الصلاة مع فقد
الساتر]
لو فقد
الساتر صلّى عاريا مع سعة الوقت عند الشيخ[1]. و عند المرتضى و
سلار يجب التأخير[2] بناء على أصلهما في أصحاب الأعذار.
و مال في
المعتبر الى تفصيل التيمم بالرجاء المظنون و عدمه[3] و هو قريب،
امّا مجرد الرجاء فلا؛ لعموم الأمر بالصلاة عند الوقت.
قال الأكثر:
و يصلي قائما إن لم يره أحد و الّا فجالسا[4] لمرسل ابن مسكان عن
أبي عبد اللّٰه عليه السلام[5] قالوا: و يومئ
بالركوع و السجود في الحالين[6].
و المرتضى:
يصلّي جالسا مومئا مطلقا[7]؛ لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في
العاري: «ان كان امرأة جعلت يدها على فرجها، و ان كان رجلا وضع يده على سوأته،
يجلسان فيومئان إيماء، و لا يركعان و لا يسجدان فيبدو ما