responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 20

فأصلي في القميص الواحد؟ قال: «نعم، و ازرره بشوكة» [1] فان صحّ فيحمل على الحملين المذكورين.

الثالثة [وجوب شراء الساتر بثمن مثله مع المكنة]

يجب شراء الساتر بثمن مثله مع المكنة، أو استئجاره. و لو زاد عن المثل و تمكن منه، فالأقرب أنّه كماء الطهارة.

و لو أعير وجب القبول إذ لا كثير منّة فيه.

و لو وهب منه قطع الشيخ بوجوب القبول أيضا [2] و هو قوي لتمكّنه من الستر. و الفاضل يمنعه للمنّة [3]، و هو بناء على انّه ليس للموهوب ردّه بعد الصلاة إلا بعقد جديد، لاتصال الهبة بالتصرف. و لو قلنا بجواز الرد فهو كالعارية.

و لو وجد الساتر في أثناء الصلاة فكما مر في المعتقة. و لو طال زمان حمله اليه و لم يخرج عن كونه مصليا انتظر، و ان خرج بطلت، و حينئذ ليس له الاشتغال بشي‌ء من أفعال الصلاة. و يحتمل البطلان؛ لانّه مصل أمكنه الستر و لم يفعل، و فيه منع ظاهر.

الرابعة [وجوب مراعاة الستر من الجوانب و من فوق]

الستر يراعى من الجوانب و من فوق، و لا يراعى من تحت. فلو كان على طرف سطح ترى عورته من تحته أمكن الاكتفاء؛ لأنّ الستر انما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها. و عدمه- و هو الذي اختاره الفاضل [4]- لأنّ الستر من تحت انما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض؛ لعسر التطلع حينئذ، اما صورة الفرض فالأعين تبتدر لإدراك العورة.

و لو قام على مخرم لا يتوقع ناظر تحته، فالأقرب أنه كالأرض؛ لعدم‌


[1] ترتيب مسند الشافعي 1: 63 ح 187، مسند احمد 4: 49، صحيح البخاري 1: 99، سنن أبي داود 1: 170 ح 632، سنن النسائي 2: 70، شرح معاني الآثار 1: 380.

[2] المبسوط 1: 88.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 94.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 94.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست