اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 20
فأصلي في القميص الواحد؟ قال: «نعم، و ازرره بشوكة»[1] فان صحّ فيحمل على الحملين المذكورين.
الثالثة [وجوب شراء الساتر
بثمن مثله مع المكنة]
يجب شراء
الساتر بثمن مثله مع المكنة، أو استئجاره. و لو زاد عن المثل و تمكن منه، فالأقرب
أنّه كماء الطهارة.
و لو أعير
وجب القبول إذ لا كثير منّة فيه.
و لو وهب
منه قطع الشيخ بوجوب القبول أيضا[2] و هو قوي لتمكّنه
من الستر. و الفاضل يمنعه للمنّة[3]، و هو بناء على
انّه ليس للموهوب ردّه بعد الصلاة إلا بعقد جديد، لاتصال الهبة بالتصرف. و لو قلنا
بجواز الرد فهو كالعارية.
و لو وجد
الساتر في أثناء الصلاة فكما مر في المعتقة. و لو طال زمان حمله اليه و لم يخرج عن
كونه مصليا انتظر، و ان خرج بطلت، و حينئذ ليس له الاشتغال بشيء من أفعال الصلاة.
و يحتمل البطلان؛ لانّه مصل أمكنه الستر و لم يفعل، و فيه منع ظاهر.
الرابعة [وجوب مراعاة الستر
من الجوانب و من فوق]
الستر يراعى
من الجوانب و من فوق، و لا يراعى من تحت. فلو كان على طرف سطح ترى عورته من تحته
أمكن الاكتفاء؛ لأنّ الستر انما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها. و
عدمه- و هو الذي اختاره الفاضل[4]- لأنّ الستر من تحت
انما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض؛ لعسر التطلع حينئذ، اما صورة الفرض فالأعين
تبتدر لإدراك العورة.
و لو قام
على مخرم لا يتوقع ناظر تحته، فالأقرب أنه كالأرض؛ لعدم
[1]
ترتيب مسند الشافعي 1: 63 ح 187، مسند احمد 4: 49، صحيح البخاري 1: 99، سنن أبي
داود 1: 170 ح 632، سنن النسائي 2: 70، شرح معاني الآثار 1: 380.