اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 209
و يستحب رفع الصوت بالأذان، لرواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه
السلام: «ارفع به صوتك، و إذا أقمت فدون ذلك»[1]. و لأنّ الغرض الإبلاغ و لا يتمّ الّا برفع الصوت، و ليس
عليه ان يجهد نفسه، و المؤذن لنفسه و الحاضرين يكفيه الجهر، و ان رفع كان أفضل. و
لقول الصادق عليه السلام: «إذا أذّنت فلا تخفين صوتك، فانّ اللّٰه يأجرك على
مدّ صوتك فيه»[2].
و عن الباقر عليه السلام: «لا يجزئك من الأذان و الإقامة إلا ما أسمعت نفسك و
افهمته»[3]»[4].
و يجوز
للمريض الاسرار، لقوله عليه السلام: «لا بد للمريض أن يؤذن و يقيم إذا أراد
الصلاة، و لو في نفسه ان لم يقدر على ان يتكلم به»[5]. و كلّ من
أسرّ بهما فلا بد من إسماع نفسه.
و ينبغي رفع
الصوت بالأذان في المنزل، ليولد له، و يزول سقمه، رواه هشام بن إبراهيم عن الرضا
عليه السلام، قال: ففعلت ذلك فاذهب اللّٰه عني سقمي و كثر ولدي. قال محمد بن
راشد: و كنت دائم العلة ما انفك منها في نفسي و جماعة خدمي، فلما سمعت ذلك من هشام
عملت به، فاذهب اللّٰه عني و عن عيالي العلل[6].
[3] في
المصدر: «أو فهمته». و ضبطها الشيخ البهائي كما في المتن، قال في فصل الأذان و
الإقامة من كتابه الحبل المتين: 201: الثاني- عدم الاجتزاء بسماع الهمهمة غير
المفهمة ان كان المؤذن غيره، كما يظهر من قوله عليه السلام: «و افهمته» و هو مضبوط
في الكتب المعتبرة بالبناء للمفعول، و جعله عطفا تفسيريا لإسماع النفس محتمل أيضا.
و اما الحمل على فهم معاني الأذان فبعيد جدا.