responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 204

الفريقين، روي ذلك عن الصادق عليه السلام [1].

فروع:

الحكاية بجميع ألفاظ الأذان حتى الحيعلات، للخبر [2].

و قال في المبسوط: روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال: «يقول إذا قال: حي على الصلاة: لا حول و لا قوة إلا باللّه» [3].

و لو كان في الصلاة لم يحيعل فتبطل به، و لو قال بدلها في الصلاة: (لا حول و لا قوة إلا باللّه) فلا بأس. و لو كان يقرأ القرآن، قطعه و حكى الأذان، و غيره من الكلام بطريق الاولى.

و ظاهر الشيخ انه لا يستحب حكايته في الصلاة و ان كانت الحكاية فيها جائزة، و صرّح بذلك في الخلاف [4].

و لو فرغ من الصلاة و لم يحكه، فالظاهر سقوط الحكاية، قال الشيخ:

يؤتى به لا من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه ذكرا [5].

و قال الفاضل في مقصد الجمعة من تذكرته: الأقرب انه لا يستحب حكاية الأذان الثاني يوم الجمعة، و أذان عصر عرفة، و عشاء المزدلفة، و كل أذان مكروه، و أذان المرأة. اما الأذان المقدم قبل الفجر، فالوجه استحباب حكايته، و كذا أذان من أخذ عليه أجرا و ان حرم دون أذان المجنون و الكافر [6].

و يستحب ان يأتي بما نقصه المؤذن، و في الرواية عن الصادق عليه‌


[1] المحاسن: 49، الكافي 3: 307 ح 30، الفقيه 1: 187 ح 891، ثواب الأعمال: 52.

[2] إشارة إلى الخبر المتقدم في الهامش رقم 4.

[3] المبسوط 1: 97.

[4] الخلاف 1: 285، المسألة 29.

[5] المبسوط 1: 97.

[6] تذكرة الفقهاء 1: 156.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست