الحكاية
بجميع ألفاظ الأذان حتى الحيعلات، للخبر[2].
و قال في
المبسوط: روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال: «يقول إذا قال: حي
على الصلاة: لا حول و لا قوة إلا باللّه»[3].
و لو كان في
الصلاة لم يحيعل فتبطل به، و لو قال بدلها في الصلاة: (لا حول و لا قوة إلا
باللّه) فلا بأس. و لو كان يقرأ القرآن، قطعه و حكى الأذان، و غيره من الكلام
بطريق الاولى.
و ظاهر الشيخ
انه لا يستحب حكايته في الصلاة و ان كانت الحكاية فيها جائزة، و صرّح بذلك في
الخلاف[4].
و لو فرغ من
الصلاة و لم يحكه، فالظاهر سقوط الحكاية، قال الشيخ:
يؤتى به لا
من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه ذكرا[5].
و قال
الفاضل في مقصد الجمعة من تذكرته: الأقرب انه لا يستحب حكاية الأذان الثاني يوم
الجمعة، و أذان عصر عرفة، و عشاء المزدلفة، و كل أذان مكروه، و أذان المرأة. اما
الأذان المقدم قبل الفجر، فالوجه استحباب حكايته، و كذا أذان من أخذ عليه أجرا و
ان حرم دون أذان المجنون و الكافر[6].
و يستحب ان
يأتي بما نقصه المؤذن، و في الرواية عن الصادق عليه