responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 199

نصفه تحكّم [1] و روي انّه كان بين اذاني بلال و ابن أم مكتوم نزول هذا و صعود هذا [2].

و ينبغي ان يجعل ضابطا في التقديم، ليعتمد عليه الناس.

و لا فرق بين رمضان و غيره في التقديم، و سيجي‌ء مزيد بحث في هذه المسألة ان شاء اللّٰه تعالى.

الثانية: فصولهما خمسة و ثلاثون

في أشهر الروايات [3]، و عليه عمل الأصحاب. فالأذان ثمانية عشر:

اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر.

اشهد ان لا إله إلا اللّٰه، اشهد ان لا إله إلا اللّٰه.

اشهد انّ محمدا رسول اللّٰه، اشهد انّ محمدا رسول اللّٰه.

حي على الصلاة، حي على الصلاة.

حي على الفلاح، حي على الفلاح.

حي على خير العمل، حي على خير العمل.

اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر.

لا إله إلا اللّٰه، لا إله إلا اللّٰه.

و الإقامة سبعة عشر، الا انّ التكبير في أولها مثنى، و التهليل في آخرها مرة، و تزيد: (قد قامت الصلاة) مثنى بعد (حي على خير العمل).

و في رواية الفضيل بن يسار و زرارة عن الباقر، و عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليهما السلام: التكبير في أول الأذان (اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر) [4] و في هذه‌


[1] المجموع 3: 88، المغني 1: 457.

[2] مسند الطيالسي: 231 ح 1661، المصنف لعبد الرزاق 1: 492 ح 1892، صحيح البخاري 3: 37، شرح معاني الآثار 1: 138، السنن الكبرى 1: 429.

[3] الكافي 3: 302 ح 3، التهذيب 2: 59 ح 208، الاستبصار 1: 305 ح 1132.

[4] التهذيب 2: 59 ح 209، 210، الاستبصار 1: 305 ح 1133، 1134.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست