اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 200
الرواية عن الباقر عليه السلام: الإقامة مثله بزيادة (قد قامت
الصلاة)، فعلى هذا الأذان ستة عشر و الإقامة ثمانية عشر.
و روى أبو
بكر الحضرمي و كليب الأسدي عن الصادق عليه السلام:
تربيع
التكبير في أول الأذان- كما هو المشهور- و عدّ باقي الفصول المشهورة، و جعل
الإقامة مثله[1] فعلى هذه الرواية للإقامة عشرون فصلا.
و حمل الشيخ
رواية تثنية التكبير في الأذان على انّه ترك التربيع في الأذان اعتمادا على فهم السامع
ذلك، لأنّ زرارة روى عن الباقر عليه السلام: «تفتتح الأذان بأربع تكبيرات»[2].
و روى
معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام: «الأذان مثنى مثنى، و الإقامة واحدة»[3] فعلى هذه
الأذان ستة عشر فصلا و الإقامة تسع كلمات.
و روى عبد
اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام: «الإقامة مرة مرة، إلا قوله:
و حملهما
الشيخ على التقية أو العجلة، لما روى أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام: انه كبّر
واحدة في الأذان و قال: «لا بأس به إذا كنت مستعجلا». و روى صفوان عن الصادق عليه
السلام: «الأذان مثنى مثنى، و الإقامة مثنى»[5].
و قد حكى
الشيخ رواية أربع تكبيرات في آخر الأذان و تربيع التكبير في أول الإقامة، و روى
تربيعه أيضا في آخرها و تثنية التهليل آخرها، قال: و ان عمل