responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 200

الرواية عن الباقر عليه السلام: الإقامة مثله بزيادة (قد قامت الصلاة)، فعلى هذا الأذان ستة عشر و الإقامة ثمانية عشر.

و روى أبو بكر الحضرمي و كليب الأسدي عن الصادق عليه السلام:

تربيع التكبير في أول الأذان- كما هو المشهور- و عدّ باقي الفصول المشهورة، و جعل الإقامة مثله [1] فعلى هذه الرواية للإقامة عشرون فصلا.

و حمل الشيخ رواية تثنية التكبير في الأذان على انّه ترك التربيع في الأذان اعتمادا على فهم السامع ذلك، لأنّ زرارة روى عن الباقر عليه السلام: «تفتتح الأذان بأربع تكبيرات» [2].

و روى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام: «الأذان مثنى مثنى، و الإقامة واحدة» [3] فعلى هذه الأذان ستة عشر فصلا و الإقامة تسع كلمات.

و روى عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام: «الإقامة مرة مرة، إلا قوله:

اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، فإنه مرتان» [4].

و حملهما الشيخ على التقية أو العجلة، لما روى أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام: انه كبّر واحدة في الأذان و قال: «لا بأس به إذا كنت مستعجلا». و روى صفوان عن الصادق عليه السلام: «الأذان مثنى مثنى، و الإقامة مثنى» [5].

و قد حكى الشيخ رواية أربع تكبيرات في آخر الأذان و تربيع التكبير في أول الإقامة، و روى تربيعه أيضا في آخرها و تثنية التهليل آخرها، قال: و ان عمل‌


[1] الفقيه 1: 188 ح 897، التهذيب 2: 60 ح 211، الاستبصار 1: 306 ح 1135.

[2] التهذيب 2: 61، الاستبصار 1: 307، و رواية زرارة فيهما برقم 213، 1137.

[3] التهذيب 2: 61 ح 214، الاستبصار 1: 307 ح 1138، و فيهما لفظة «واحدة» مكررة.

[4] التهذيب 2: 61 ح 215، الاستبصار 1: 307 ح 1139.

[5] التهذيب 2: 62، الاستبصار 1: 307. و الروايتين فيهما برقم 216، 217، 1140، 1141، و في رواية صفوان: «الإقامة مثنى مثنى».


 

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست