فرع:
لو أمكن الركوب و المشي في الفريضة مع عدم إمكان الاستقرار فظاهر الآية التخيير.
و يمكن ترجيح المشي، لحصول ركن القيام.
و يعارضه: انّ حركته ذاتية و حركة الراكب عرضية فهو مستقر بالذات، و مع ذلك فلا يجوز ان يكون لبيان شرعية الأمرين و ان كان بينهما ترتيب، كآية كفارة الصيد.
نعم، لو أمكن الركوع و السجود للماشي دون الراكب، أو بالعكس، وجب الأكمل منهما.
و لو أمكن الراكب النزول للركوع و السجود وجب، و لا يكون ذلك منافيا للصلاة، لأنّه من أفعالها كما سيأتي إن شاء اللّٰه في صلاة الخوف.
و كذا لو أمكن أحدهما الاستقبال دون الآخر وجب تحصيل ما به الاستقبال، و كذا باقي الشرائط.