responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 194

فرع:

لو أمكن الركوب و المشي في الفريضة مع عدم إمكان الاستقرار فظاهر الآية التخيير.

و يمكن ترجيح المشي، لحصول ركن القيام.

و يعارضه: انّ حركته ذاتية و حركة الراكب عرضية فهو مستقر بالذات، و مع ذلك فلا يجوز ان يكون لبيان شرعية الأمرين و ان كان بينهما ترتيب، كآية كفارة الصيد.

نعم، لو أمكن الركوع و السجود للماشي دون الراكب، أو بالعكس، وجب الأكمل منهما.

و لو أمكن الراكب النزول للركوع و السجود وجب، و لا يكون ذلك منافيا للصلاة، لأنّه من أفعالها كما سيأتي إن شاء اللّٰه في صلاة الخوف.

و كذا لو أمكن أحدهما الاستقبال دون الآخر وجب تحصيل ما به الاستقبال، و كذا باقي الشرائط.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست