اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 191
في السفينة، قال: «لا يصلى فيها و هو قادر على الشط»[1].
و بإزاء هذه
روايات ظاهرها الجواز مع الاختيار، مثل رواية عبيد اللّٰه الحلبي عن الصادق
عليه السلام[2]. و قال له جميل بن دراج: تكون السفينة قريبة من الجدد،
فأخرج فأصلي؟ فقال: «صلّ فيها اما ترضى بصلاة نوح عليه السلام»[3].
و الأقرب
المنع إلا لضرورة، لأن القرار ركن في القيام و حركة السفينة تمنع من ذلك، و لأنّ
الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة.
و أجاب
الفاضل: بأنّها بالنسبة إلى المصلّي حركة عرضية و هو ساكن[4].
و بما قلناه
قال أبو الصلاح[5] و ابن إدريس- في باب صلاة المسافر- حيث قال: و من اضطر
إلى الصلاة في سفينة فأمكنه ان يصلى قائما لم يجزه غير ذلك، و ان خاف الغرق و
انقلاب السفينة جاز ان يصلي جالسا[6].
و العامة
يجوّزون لراكب البحر الصلاة في السفينة و ان كانت جارية تتحرك بما فيها من دواب و
غيرها، لمساس الحاجة الى ركوب البحر، فجعل الماء على الأرض كالأرض، و جعلت السفينة
كالصفا على وجه الأرض[7]. و تردّدوا في جوازها في نحو دجلة للمقيم
ببغداد اختيارا[8] لقدرته على الشط، و اقامة الأركان