اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 192
و الشرائط.
السادسة [حكم من اضطر إلى
الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو إلى السفينة]
إذا اضطر
الى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو الى السفينة، وجب مراعاة الشرائط و الأركان
مهما أمكن، امتثالا لأمر الشارع، فان تعذّر أتى بما يمكن. فلو أمكن الاستقبال في
حال دون حال وجب بحسب مكنته، لعموم: «و حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره»[1] و لو لم
يتمكن إلا بالتحريمة وجب، فان تعذّر سقط.
فرع:
في وجوب
تحري الأقرب الى القبلة من الجهات فالأقرب نظر، من الخروج عن الجهة فتتساوى
الجهات، و من انّ للقرب أثرا، و لهذا افترقت الجهات في الاستدراك لو ظهر خطأ
الاجتهاد. و لو قيل: يجب تحري ما بين المشرق و المغرب دون باقي الجهات الثلاث،
لتساويها في الاستدراك لو ظهر الخطأ في الاجتهاد، كان قويا. و حينئذ يترجّح المشرق
و المغرب على الاستدبار، على القول بالقضاء فيه مع خروج الوقت.
اما النوافل
فتجوز على الراحلة اختيارا باتفاقنا إذا كان مسافرا، طال سفره أو قصر، لما رووه من
انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يصلي سبحته حيث توجهت به ناقته[2] و أوتر على
راحلته[3] و فعله علي عليه السلام[4] و ابن عباس
و لقول الصادق عليه السلام في صلاة المريض في المحمل: «أما النافلة فنعم»[5].