responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 186

لا غير.

و لو كان المصلّي مشرقيا أو مغربيا، لم يحكم ببطلان صلاته في الحال بظهور الكوكب الافقي، بل يتربص لينظر علوه و عدمه فيبني على ما علمه. و لو عاد الغيم في الحال لم يحكم هنا ببطلان الصلاة، لأصالة صحتها، و استناده الى اجتهاده الذي لم يعلم خطأه. و هل تجب عليه الصلاة الى الجهة الأخرى؟

يمكن ذلك ان لم يكن الاجتهاد الأول باقيا و لا تجدّد غيره، و ان كان باقيا فلا، و ان تجدّد غيره استأنف.

و لو كان المصلي من إحدى الزوايا التي بين الجهات الأربع، فظهور الكوكب الافقي لا يبطل استمراره أيضا في الحال، بل بعد اعتبار العلو و الانخفاض يراعي ما سلف، فيستمر مع إصابة القبلة أو ما في حكمها، و يستأنف مع عدمهما ان بقي الوقت، أو مطلقا لو كان مستدبرا على القول به.

و لو دعا الغيم، فان قطع على مخالفة قبلته أو ما في حكمها أعاد إلى الجهات التي يعلم معها إصابة القبلة، و ان لم يقطع على المخالفة فالبناء متعيّن. و في الصلاة الى جهة أخرى الاحتمال، فيراعى جهتين ليس فيهما محض المشرق و المغرب.

السابعة عشرة [حكم ما لو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات]

لو صلّى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات، فعلى ما قلناه: ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لا إعادة عليه.

و يحتمل إعادة الكل، لتيقن الخطأ في ثلاث منها على احتمال اعتبار العين ان كانت مختلفة العدد، أو اعادة ثلاث مردّدة إن اتفق العدد.

و يحتمل اعادة ما صلّاه أولا و صحة الأخيرة، و يجعل هذا الاجتهاد ناسخا لما سبق.

و يضعف الأول: بأنه لو وجبت الإعادة لم يؤمر بالصلاة مع تغيّر الاجتهاد، و الثاني: بأنه تحكم إذ الاجتهادات متعاقبة متنافية.

و يحتمل قويا انه مع تغيّر الاجتهاد يؤمر بالصلاة إلى أربع، لأن الاجتهاد‌

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست