اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 186
لا غير.
و لو كان
المصلّي مشرقيا أو مغربيا، لم يحكم ببطلان صلاته في الحال بظهور الكوكب الافقي، بل
يتربص لينظر علوه و عدمه فيبني على ما علمه. و لو عاد الغيم في الحال لم يحكم هنا
ببطلان الصلاة، لأصالة صحتها، و استناده الى اجتهاده الذي لم يعلم خطأه. و هل تجب
عليه الصلاة الى الجهة الأخرى؟
يمكن ذلك ان
لم يكن الاجتهاد الأول باقيا و لا تجدّد غيره، و ان كان باقيا فلا، و ان تجدّد
غيره استأنف.
و لو كان
المصلي من إحدى الزوايا التي بين الجهات الأربع، فظهور الكوكب الافقي لا يبطل
استمراره أيضا في الحال، بل بعد اعتبار العلو و الانخفاض يراعي ما سلف، فيستمر مع
إصابة القبلة أو ما في حكمها، و يستأنف مع عدمهما ان بقي الوقت، أو مطلقا لو كان
مستدبرا على القول به.
و لو دعا
الغيم، فان قطع على مخالفة قبلته أو ما في حكمها أعاد إلى الجهات التي يعلم معها
إصابة القبلة، و ان لم يقطع على المخالفة فالبناء متعيّن. و في الصلاة الى جهة
أخرى الاحتمال، فيراعى جهتين ليس فيهما محض المشرق و المغرب.
السابعة عشرة [حكم ما لو
صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات]
لو صلّى
أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات، فعلى ما قلناه: ان الاجتهاد لا ينقض
بالاجتهاد، لا إعادة عليه.
و يحتمل
إعادة الكل، لتيقن الخطأ في ثلاث منها على احتمال اعتبار العين ان كانت مختلفة
العدد، أو اعادة ثلاث مردّدة إن اتفق العدد.
و يحتمل
اعادة ما صلّاه أولا و صحة الأخيرة، و يجعل هذا الاجتهاد ناسخا لما سبق.
و يضعف
الأول: بأنه لو وجبت الإعادة لم يؤمر بالصلاة مع تغيّر الاجتهاد، و الثاني: بأنه
تحكم إذ الاجتهادات متعاقبة متنافية.
و يحتمل
قويا انه مع تغيّر الاجتهاد يؤمر بالصلاة إلى أربع، لأن الاجتهاد
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 186