اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 185
و يرد عليه: انّ الانحراف اما الى القبلة فيجب، و اما عنها فيحرم،
فلا معنى للاستحباب.
و يجاب:
بانّ الانحراف في القبلة، و جاز ان تكون الجهة على ما مر، و اتساعها ظاهر فالميل
الى اليسار تمكّن فيها، أو اصابة ما يقرب إلى الكعبة من الجهات.
فرع:
إذا قلنا
بهذا التياسر فليس بمقدّر، بل مرجعه الى اجتهاد المصلّي، و من ثم جعلنا المسألة من
مسائل الاجتهاد، و لا ريب في اختلاف ذلك بحسب اختلاف بلدان المشرق، و لعل البالغ
في المشرق الى تخومه يسقط عنه هذا التياسر بل لا يجوز له، للقطع بأنه يخرج عن
العلامات المنصوبة لهم، و الخبران لا يدلان على غير أهل العراق، لان المفضل كوفي و
غالب الرواة عنهم عليهم السلام عراقيون.
و للمحقق-
رحمه اللّٰه- في هذا مسألة حسنة، صدر إنشاؤها عن إيراد الإمام العلامة نصير
الدين أبي جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي- رحمه اللّٰه- لما اجتمعا في
بعض المجالس.
السادسة عشرة [حكم ما لو
اجتهد إلى جهة فصلى ثم تبين الخطأ في الأثناء]
لو اجتهد
إلى جهة فصلّى، ثم تبين الخطأ في الأثناء، فإن حصل الصواب بعده بما لا يخرجه عن
اسم المصلي بنى على ما سلف من اعتبار التيامن و التياسر و غيرهما، و ان كان لا
يمكن تحصيله في ذلك الزمان فالأجود البطلان، لامتناع الاستمرار على الخطأ، و عدم
علم الجهة و ظنها.
و لو تحيّر
الشامي أو اليمني فاجتهد و صلّى إلى جهة، فانكشف الغيم فإذا كوكب في الأفق، يقطع
بأنه اما في المشرق أو في المغرب و هو بإزائه، فإنه يتبيّن الخطأ قطعا و يحكم هنا
ببطلان الصلاة في الحال، فان رأى الكوكب ينحط علم به المغرب، و ان رآه يرتفع علم
به المشرق، و ان أطبق الغيم في الحال فالتحيّر باق الا انّه في جهتين، فان انكشف
فيما بعد و الا صلّى إليهما
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 185