responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 185

و يرد عليه: انّ الانحراف اما الى القبلة فيجب، و اما عنها فيحرم، فلا معنى للاستحباب.

و يجاب: بانّ الانحراف في القبلة، و جاز ان تكون الجهة على ما مر، و اتساعها ظاهر فالميل الى اليسار تمكّن فيها، أو اصابة ما يقرب إلى الكعبة من الجهات.

فرع:

إذا قلنا بهذا التياسر فليس بمقدّر، بل مرجعه الى اجتهاد المصلّي، و من ثم جعلنا المسألة من مسائل الاجتهاد، و لا ريب في اختلاف ذلك بحسب اختلاف بلدان المشرق، و لعل البالغ في المشرق الى تخومه يسقط عنه هذا التياسر بل لا يجوز له، للقطع بأنه يخرج عن العلامات المنصوبة لهم، و الخبران لا يدلان على غير أهل العراق، لان المفضل كوفي و غالب الرواة عنهم عليهم السلام عراقيون.

و للمحقق- رحمه اللّٰه- في هذا مسألة حسنة، صدر إنشاؤها عن إيراد الإمام العلامة نصير الدين أبي جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي- رحمه اللّٰه- لما اجتمعا في بعض المجالس.

السادسة عشرة [حكم ما لو اجتهد إلى جهة فصلى ثم تبين الخطأ في الأثناء]

لو اجتهد إلى جهة فصلّى، ثم تبين الخطأ في الأثناء، فإن حصل الصواب بعده بما لا يخرجه عن اسم المصلي بنى على ما سلف من اعتبار التيامن و التياسر و غيرهما، و ان كان لا يمكن تحصيله في ذلك الزمان فالأجود البطلان، لامتناع الاستمرار على الخطأ، و عدم علم الجهة و ظنها.

و لو تحيّر الشامي أو اليمني فاجتهد و صلّى إلى جهة، فانكشف الغيم فإذا كوكب في الأفق، يقطع بأنه اما في المشرق أو في المغرب و هو بإزائه، فإنه يتبيّن الخطأ قطعا و يحكم هنا ببطلان الصلاة في الحال، فان رأى الكوكب ينحط علم به المغرب، و ان رآه يرتفع علم به المشرق، و ان أطبق الغيم في الحال فالتحيّر باق الا انّه في جهتين، فان انكشف فيما بعد و الا صلّى إليهما‌

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست