اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 180
الثانية عشرة
[حكم ما لو صلى بالاجتهاد إلى جهة أو لضيق الوقت ثم تبين الانحراف]
لو صلى
بالاجتهاد إلى جهة أو لضيق الوقت، ثم تبين الانحراف يسيرا استقام، بناء على انّ
القبلة هي الجهة، و لقول الصادق عليه السلام: «ما بين المشرق و المغرب قبلة»[1].
و لو تبين
الانحراف الكثير استأنف، و ظاهر كلام الأصحاب انّ الكثير ما كان الى سمت اليمين أو
اليسار أو الاستدبار[2] لرواية عمار عن الصادق عليه السلام في رجل صلّى
الى غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة: «ان كان متوجها ما بين المشرق و المغرب
فليحوّل وجهه إلى القبلة حين يعلم، و ان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع ثم يحول
وجهه إلى القبلة»[3].
و عقل منه
الشيخ إعادة المستدبر و ان خرج الوقت[4] و لعل المراد به مع
بقاء الوقت، لأنّ ظاهر من (هو في الصلاة) ان الوقت باق.
و يمكن ان
يحتج برواية معمر بن يحيى، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام فيمن صلّى الى غير
القبلة ثم تبين له القبلة و قد دخل وقت صلاة أخرى، قال:
«يصليها قبل
أن يصلي هذه التي دخل وقتها، الّا ان يخاف فوت التي دخل وقتها»[5]. فالجمع
بينها و بين ما يأتي بالحمل على الاستدبار، و طريقها ضعيف، و حملت على من صلّى
بغير اجتهاد و لا تقليد إلى جهة واحدة مع سعة الوقت[6].
و كذا الحكم
لو تبيّن الحال بعد الفراغ من الصلاة، فيعيد في الوقت لا