responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 180

الثانية عشرة [حكم ما لو صلى بالاجتهاد إلى جهة أو لضيق الوقت ثم تبين الانحراف]

لو صلى بالاجتهاد إلى جهة أو لضيق الوقت، ثم تبين الانحراف يسيرا استقام، بناء على انّ القبلة هي الجهة، و لقول الصادق عليه السلام: «ما بين المشرق و المغرب قبلة» [1].

و لو تبين الانحراف الكثير استأنف، و ظاهر كلام الأصحاب انّ الكثير ما كان الى سمت اليمين أو اليسار أو الاستدبار [2] لرواية عمار عن الصادق عليه السلام في رجل صلّى الى غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة: «ان كان متوجها ما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة حين يعلم، و ان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة» [3].

و عقل منه الشيخ إعادة المستدبر و ان خرج الوقت [4] و لعل المراد به مع بقاء الوقت، لأنّ ظاهر من (هو في الصلاة) ان الوقت باق.

و يمكن ان يحتج برواية معمر بن يحيى، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام فيمن صلّى الى غير القبلة ثم تبين له القبلة و قد دخل وقت صلاة أخرى، قال:

«يصليها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها، الّا ان يخاف فوت التي دخل وقتها» [5]. فالجمع بينها و بين ما يأتي بالحمل على الاستدبار، و طريقها ضعيف، و حملت على من صلّى بغير اجتهاد و لا تقليد إلى جهة واحدة مع سعة الوقت [6].

و كذا الحكم لو تبيّن الحال بعد الفراغ من الصلاة، فيعيد في الوقت لا‌


[1] الفقيه 1: 179 ح 846، التهذيب 2: 48 ح 157، الاستبصار 1: 297 ح 1095.

[2] راجع: المعتبر 2: 72، مختلف الشيعة: 78.

[3] الكافي 3: 285 ح 8، التهذيب 2: 48 ح 159، 142 ح 555، الاستبصار 1: 298 ح 1100.

[4] الخلاف 1: 303. المسألة 51، المبسوط 1: 80.

[5] التهذيب 2: 46 ح 150، الاستبصار 1: 297 ح 1099.

[6] حملها المحقق في المعتبر 2: 74.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست