اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 176
اخرى، و في المجتهد إذا سئل عن واقعة اجتهد فيها.
فرع:
لا فرق بين
تجديد الاجتهاد هنا بين صلاة الفريضة و النافلة، إلّا عند من جوّزها من الأصحاب
حضرا الى غير القبلة[1] فلا حاجة الى الاجتهاد. و لا فرق أيضا بين
تغيّر المكان و عدمه، لأن أدلة القبلة لا تختلف بحسب الأمكنة، بخلاف مكان المتيمم.
و لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد فلا إعادة للأول، قال الفاضل: و لا نعلم فيه
خلافا[2].
الخامسة: لو خالف المجتهد
اجتهاده و صلّى فصادف القبلة،
فالأقرب عدم
الاجزاء، لعدم إتيانه بالمأمور به. و في المبسوط يجزئه[3] لأن
المأمور به هو التوجه إلى القبلة و قد أتى به.
و في
التعويل على قبلة النصارى و اليهود نظر، من انّه ركون إليهم، و من الظن الغالب
باستقبالهم الجهة المعينة.
السادسة: لو اختلف
المجتهدون صلّوا فرادى لا جماعة،
لأن المأموم
ان كان محقا في الجهة فسدت صلاة إمامه و الا فصلاته، فيقطع بفساد صلاة المأموم على
التقديرين.
و احتمل
الفاضل صحة الاقتداء كالمصلين حال شدة الخوف، و لأنهم كالقائمين حول الكعبة،
يستقبل كل واحد منهم جهة غير الآخر مع صحة الصلاة جماعة[4].
و يمكن
الجواب بمنع الاقتداء حالة الشدة مع اختلاف الجهة، و لو سلم فالاستقبال هنا ساقط
بالكلية بخلاف المجتهدين، و الفرق بين المصلّين إلى نواحي
[1]
حكاه العلامة في مختلف الشيعة عن بعض المتأخرين: 79.