responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 176

اخرى، و في المجتهد إذا سئل عن واقعة اجتهد فيها.

فرع:

لا فرق بين تجديد الاجتهاد هنا بين صلاة الفريضة و النافلة، إلّا عند من جوّزها من الأصحاب حضرا الى غير القبلة [1] فلا حاجة الى الاجتهاد. و لا فرق أيضا بين تغيّر المكان و عدمه، لأن أدلة القبلة لا تختلف بحسب الأمكنة، بخلاف مكان المتيمم. و لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد فلا إعادة للأول، قال الفاضل: و لا نعلم فيه خلافا [2].

الخامسة: لو خالف المجتهد اجتهاده و صلّى فصادف القبلة،

فالأقرب عدم الاجزاء، لعدم إتيانه بالمأمور به. و في المبسوط يجزئه [3] لأن المأمور به هو التوجه إلى القبلة و قد أتى به.

و في التعويل على قبلة النصارى و اليهود نظر، من انّه ركون إليهم، و من الظن الغالب باستقبالهم الجهة المعينة.

السادسة: لو اختلف المجتهدون صلّوا فرادى لا جماعة،

لأن المأموم ان كان محقا في الجهة فسدت صلاة إمامه و الا فصلاته، فيقطع بفساد صلاة المأموم على التقديرين.

و احتمل الفاضل صحة الاقتداء كالمصلين حال شدة الخوف، و لأنهم كالقائمين حول الكعبة، يستقبل كل واحد منهم جهة غير الآخر مع صحة الصلاة جماعة [4].

و يمكن الجواب بمنع الاقتداء حالة الشدة مع اختلاف الجهة، و لو سلم فالاستقبال هنا ساقط بالكلية بخلاف المجتهدين، و الفرق بين المصلّين إلى نواحي‌


[1] حكاه العلامة في مختلف الشيعة عن بعض المتأخرين: 79.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 103.

[3] المبسوط 1: 80.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 102.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست