اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 174
الخلاف يصلي الى الأربع[1]. و أطلق أبو الصلاح وجوب الأربع لمن لا يعلم الجهة و لا يظنها[2].
و ان أمكنه
تعلّم الأدلة وجب عليه التعلم، و الأقرب انّه من فروض الأعيان لتوقّف صحة فرض
العين عليه فهو كباقي شرائط الصلاة، سواء كان يريد السفر أو لا، لأنّ الحاجة إليه
قد تعرض بمجرد مفارقة الوطن. و يحتمل كون ذلك من فروض الكفاية كالعلم بالأحكام
الشرعية، و لندور الاحتياج إلى مراعاة العلامات فلا يكلف آحاد الناس بها، و لانّه
لم ينقل عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الأئمة بعده إلزام آحاد الناس
بذلك.
إذا تقرر
ذلك، فان قلنا بأنّه من فروض الكفاية، فللعامي أن يقلد- كالمكفوف- و لا قضاء عليه.
و ان قلنا بالأول، وجب تعلّم الأدلة ما دام الوقت، فإذا ضاق الوقت و لم يستوف
المحتاج اليه صلّى إلى أربع، أو قلّد على الخلاف و لا قضاء.
و يحتمل
قويا وجوب تعلم الأمارات عند عروض حاجته إليها عينا، بخلاف ما قبله، لأنّ توقع ذلك
و ان كان حاصلا لكنه نادر.
و على كل
حال فصلاة غير المتعلم عند عدم الحاجة صحيحة و لو قلنا بالوجوب العيني، لأنّه
موسّع على الاحتمال القوي إلى عروض الحاجة، و يكفي في الحاجة إرادة السفر عن بلده
و لو كان بقربه مما يخفى عليه فيه جهة القبلة أو التيامن و التياسر. و لو قلنا
بأنه واجب مضيّق عينا، لم يقدح تركه في صحة الصلاة، لأنّه إخلال بواجب لم تثبت
مشروطية الصلاة به.
الثالثة [حكم العاجز لو وجد
من يخبره عن علم و آخر عن اجتهاد]
لو وجد
العاجز من يخبره عن علم و آخر عن اجتهاد، رجع الى الأول، لأنّه أوثق.