responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 174

الخلاف يصلي الى الأربع [1]. و أطلق أبو الصلاح وجوب الأربع لمن لا يعلم الجهة و لا يظنها [2].

و ان أمكنه تعلّم الأدلة وجب عليه التعلم، و الأقرب انّه من فروض الأعيان لتوقّف صحة فرض العين عليه فهو كباقي شرائط الصلاة، سواء كان يريد السفر أو لا، لأنّ الحاجة إليه قد تعرض بمجرد مفارقة الوطن. و يحتمل كون ذلك من فروض الكفاية كالعلم بالأحكام الشرعية، و لندور الاحتياج إلى مراعاة العلامات فلا يكلف آحاد الناس بها، و لانّه لم ينقل عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الأئمة بعده إلزام آحاد الناس بذلك.

إذا تقرر ذلك، فان قلنا بأنّه من فروض الكفاية، فللعامي أن يقلد- كالمكفوف- و لا قضاء عليه. و ان قلنا بالأول، وجب تعلّم الأدلة ما دام الوقت، فإذا ضاق الوقت و لم يستوف المحتاج اليه صلّى إلى أربع، أو قلّد على الخلاف و لا قضاء.

و يحتمل قويا وجوب تعلم الأمارات عند عروض حاجته إليها عينا، بخلاف ما قبله، لأنّ توقع ذلك و ان كان حاصلا لكنه نادر.

و على كل حال فصلاة غير المتعلم عند عدم الحاجة صحيحة و لو قلنا بالوجوب العيني، لأنّه موسّع على الاحتمال القوي إلى عروض الحاجة، و يكفي في الحاجة إرادة السفر عن بلده و لو كان بقربه مما يخفى عليه فيه جهة القبلة أو التيامن و التياسر. و لو قلنا بأنه واجب مضيّق عينا، لم يقدح تركه في صحة الصلاة، لأنّه إخلال بواجب لم تثبت مشروطية الصلاة به.

الثالثة [حكم العاجز لو وجد من يخبره عن علم و آخر عن اجتهاد]

لو وجد العاجز من يخبره عن علم و آخر عن اجتهاد، رجع الى الأول، لأنّه أوثق.


[1] الخلاف 1: 57 المسألة 49.

[2] الكافي في الفقه: 139.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست