اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 173
و ان قلنا بالتقليد- و هو الأصح- فليقلد المسلم العدل العارف
بالأمارات، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، لأنّ المعتبر بالمعرفة و العدالة و
ليس من الشهادة في شيء.
فان تعذّر
العدل فالمستور، فان تعذّر ففي جواز الركون الى الفاسق مع ظن صدقه تردد، من قوله
تعالى فَتَبَيَّنُوا[1] و من أصالة صحة
اخبار المسلم. اما لو لم يجد سوى الكافر، ففيه وجهان مرتبان، و اولى بالمنع، لأنّ
قبول قوله ركون إليه و هو منهي عنه. و يقوى فيهما الجواز، إذ رجحان الظن يقوم مقام
العلم في العبادات. و أطلق في المبسوط المنع من قبول الفاسق و الكافر[2].
ثم التقليد
هو قبول قول الغير المستند الى الاجتهاد، فلو أخبر العدل عن يقين القبلة- كما في
المواقف المفيدة لليقين في التيامن و التياسر- فهو من باب الاخبار، و يجوز التعويل
عليه بطريق الاولى. و لو أخبر المكفوف بصير بمحل القطب منه و هو عالم بدلالته، فهو
إخبار أيضا.
و لو وجد
مجتهدين، فالأقرب الرجوع الى الأعلم و الأوثق عنده، فان تساويا تخيّر. و يحتمل
وجوب الصلاة الى الجهتين، جمعا بين التقليدين.
و يحتمل
التخيير مطلقا، لوجود الأهلية في كل منهما، و يضعف بأنه رجوع الى المرجوح مع وجود
الراجح فامتنع كالفتاوى. و على القول: بسقوط التقليد من أصله، يصلي الى أربع.
و في معنى
المكفوف: العامي الذي لا أهلية عنده لمعرفة الأدلة، لأنّ فقد البصيرة أشدّ من فقد
البصر، و هو اختيار الشيخ في المبسوط[3]. و في