responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 173

و ان قلنا بالتقليد- و هو الأصح- فليقلد المسلم العدل العارف بالأمارات، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، لأنّ المعتبر بالمعرفة و العدالة و ليس من الشهادة في شي‌ء.

فان تعذّر العدل فالمستور، فان تعذّر ففي جواز الركون الى الفاسق مع ظن صدقه تردد، من قوله تعالى فَتَبَيَّنُوا [1] و من أصالة صحة اخبار المسلم. اما لو لم يجد سوى الكافر، ففيه وجهان مرتبان، و اولى بالمنع، لأنّ قبول قوله ركون إليه و هو منهي عنه. و يقوى فيهما الجواز، إذ رجحان الظن يقوم مقام العلم في العبادات. و أطلق في المبسوط المنع من قبول الفاسق و الكافر [2].

ثم التقليد هو قبول قول الغير المستند الى الاجتهاد، فلو أخبر العدل عن يقين القبلة- كما في المواقف المفيدة لليقين في التيامن و التياسر- فهو من باب الاخبار، و يجوز التعويل عليه بطريق الاولى. و لو أخبر المكفوف بصير بمحل القطب منه و هو عالم بدلالته، فهو إخبار أيضا.

و لو وجد مجتهدين، فالأقرب الرجوع الى الأعلم و الأوثق عنده، فان تساويا تخيّر. و يحتمل وجوب الصلاة الى الجهتين، جمعا بين التقليدين.

و يحتمل التخيير مطلقا، لوجود الأهلية في كل منهما، و يضعف بأنه رجوع الى المرجوح مع وجود الراجح فامتنع كالفتاوى. و على القول: بسقوط التقليد من أصله، يصلي الى أربع.

و في معنى المكفوف: العامي الذي لا أهلية عنده لمعرفة الأدلة، لأنّ فقد البصيرة أشدّ من فقد البصر، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [3]. و في‌


[1] سورة الحجرات: 6.

[2] المبسوط 1: 80.

[3] المبسوط 1: 79.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست