responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 172

في الاجتهاد! فقال: «ليس كما يقولون، إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه» [1].

و الأول يلوح من المختلف [2].

و لو خفيت الأمارات على المجتهد للغيم و شبهه، أو تعارضت عنده فتحيّر، احتمل جواز التقليد أيضا، لعجزه عن تحصيل الجهة فهو كالعاجز عن الاجتهاد، و اختاره في المختلف [3].

و الظاهر: وجوب الأربع، لأنّ القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة، و العارض سريع الزوال.

و لو قلنا: بجواز تقليده غيره فلا قضاء عندنا، إذ هو في معنى العاجز عن الاجتهاد، و له الصلاة في أول الوقت و ان توقّع زوال العذر، كما مرّ في اولي الاعذار.

و يجي‌ء على قول المرتضى وجوب التأخير [4] مع إمكان القطع هنا بوجوب التأخير، لأنّ العارض عرضة للزوال، فهو أبلغ من تأخير فاقد الماء لتوقعه، و حينئذ تؤخّر إلى قدر الجهات الأربع فيصلي إليها. و لو منع عن الصلاة الى بعض الجهات سقطت.

الثانية [حكم] العاجز عن الاجتهاد:

اما ان لا يمكنه التعلم- كالمكفوف- فالأقرب جواز التقليد له، إذ هو كالعامي في الأحكام الشرعية، إذ أدلة القبلة مرئية و لا طريق إلى الرؤية.

و في الخلاف: يصلي الى أربع، و قال فيه و في العامي: إذا كان الحال ضرورة جاز أن يرجعا الى غيرهما، و ان خالفاه كان لهما ذلك [5].


[1] التهذيب 2: 45 ح 144، الاستبصار 1: 295 ح 1085.

[2] مختلف الشيعة: 77.

[3] مختلف الشيعة: 78.

[4] الناصريات: 225 المسألة 51، جمل العلم و العمل 3: 25.

[5] الخلاف 1: 302 المسألة 49.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست