و روى أيضا
عنه في الرجل يصيبه مطر و هو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين، و لا يجد
موضعا جافا، قال: «يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى، فإذا رفع
رأسه من الركوع فليومئ بالسجود إيماء و هو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة»[2] و يحمل على
عدم تمكنه من الجلوس.
و روى في
التهذيب: «ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى في يوم و حل و مطر في
المحمل»[3] رواه جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام. و في رواية
أخرى عنه عليه السلام: «صلّى اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله على
راحلته الفريضة في يوم مطير»[4]. و قيّده في مكاتبة
أبي الحسن عليه السلام ب «الضرورة الشديدة»[5].
و روى أبو
بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «من كان في مكان لا يقدر على الأرض
فليومئ إيماء»[6]. و في مضمر سماعة في الأسير يمنع من الصلاة، قال: «يومئ
إيماء»[7].
السادسة عشرة [جواز السجود
على غير الأرض]
قال ابن
بابويه في الفقيه: قال الصادق عليه السلام:
«السجود على
الأرض فريضة، و على غير ذلك سنة»[8] و الظاهر انّ
المراد بالسنة هنا الجائز لا انّه أفضل.