responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 152

في الصلاة كلها» [1].

و روى أيضا عنه في الرجل يصيبه مطر و هو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين، و لا يجد موضعا جافا، قال: «يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليومئ بالسجود إيماء و هو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة» [2] و يحمل على عدم تمكنه من الجلوس.

و روى في التهذيب: «ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى في يوم و حل و مطر في المحمل» [3] رواه جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام. و في رواية أخرى عنه عليه السلام: «صلّى اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله على راحلته الفريضة في يوم مطير» [4]. و قيّده في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام ب‌ «الضرورة الشديدة» [5].

و روى أبو بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليومئ إيماء» [6]. و في مضمر سماعة في الأسير يمنع من الصلاة، قال: «يومئ إيماء» [7].

السادسة عشرة [جواز السجود على غير الأرض]

قال ابن بابويه في الفقيه: قال الصادق عليه السلام:

«السجود على الأرض فريضة، و على غير ذلك سنة» [8] و الظاهر انّ المراد بالسنة هنا الجائز لا انّه أفضل.


[1] التهذيب 2: 311 ح 1265، 3: 175 ح 389.

[2] التهذيب 2: 312 ح 1266، 3: 175 ح 390.

[3] التهذيب 3: 232 ح 602.

[4] الفقيه 1: 285 ح 1294، التهذيب 3: 231 ح 599.

[5] التهذيب 3: 231 ح 600.

[6] الفقيه 1: 159 ح 745، التهذيب 3: 175 ح 388.

[7] الفقيه 1: 159 ح 746، و في التهذيب 2: 382 ح 1592 عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.

[8] الفقيه 1: 174 ح 824، و في التهذيب 2: 235 ح 926.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست