responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 151

النجس أو المغصوب فكالصلاة في النجس أو في المكان المغصوب في جميع الاحكام.

و لو سجد على غير الأرض و نباتها، أو على المأكول أو الملبوس متعمّدا، بطل و لو جهل الحكم. و لو ظنه غيره أو نسي، فالأقرب الصحة، و لا يجب التدارك و لو كان في محل السجود بل لا يجوز، و لو كان ساجدا جرّ الجبهة.

الرابعة عشرة [كراهة نفخ موضع السجود]

المشهور كراهة نفخ موضع السجود، و قد روى النهي محمد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام [1] و هو محمول على الكراهية، لما رواه أبو بكر الحضرمي عنه عليه السلام: «لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا» [2].

و في مرسل إسحاق بن عمار عنه عليه السلام: لا بأس بنفخ موضع السجود [3]، فيحمل على نفي التحريم، أو على ما لم يؤذ.

و لو ادّى الى النطق بحرفين كان حراما قاطعا للصلاة.

الخامسة عشرة [حكم ما لو خيف من السجود على الأرض]

لو كان في ظلمة، و خاف من السجود على الأرض حية أو عقربا أو مؤذيا، و لم يكن عنده شي‌ء يسجد عليه غير الثوب، جاز السجود عليه، للرواية [4] و لوجوب التحرّز من الضرر المظنون كالمعلوم.

و لو تعذّر الثوب و خاف على بقية الأعضاء جاز الإيماء، و كذا في كل موضع يتعذّر ما يسجد عليه. و الأقرب وجوب الإيماء الى ما يقارب السجود الحقيقي، لأنّه أقرب اليه.

و روى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يومئ في المكتوبة إذا لم يجد ما يسجد عليه، و لم يكن له موضع يسجد فيه، قال: «إذا كان هكذا فليومئ‌


[1] التهذيب 2: 302 ح 1222، الاستبصار 1: 329 ح 1235.

[2] التهذيب 2: 329 ح 1351، الاستبصار 1: 330 ح 1236.

[3] الفقيه 1: 177 ح 838، التهذيب 2: 302 ح 1220، الاستبصار 1: 329 ح 1234.

[4] فقه الرضا: 114.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست