responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 14

و قال عليه السلام: «اني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة و هو على وضوء كيف لا تقضى حاجته، و اني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة و هو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته» [1].

و قال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «الفرق بين المسلمين و المشركين التلحي» [2].

و روى العامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أنه أمر بالتلحي، و نهى عن الاقتعاط [3].

قال صاحب الغريبين: يقال: جاء الرجل مقتعطا، إذا جاء معتما طابقيا لا يجعلها تحت ذقنه.

و في الصحاح: الاقتعاط: شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. و التلحي: تطويق العمامة تحت الحنك [4].

فرع:

الأقرب تأدّي هذه السنّة بكون جزء من العمامة تحت الحنك، سواء كان بالذؤابة أو بالطرف أو بالوسط؛ لصدق التحنك، و ان كان المعهود أفضل.

و في الاكتفاء بالتلحي بغيرها بحيث يضمها نظر، من مخالفة المعهود، و من إمكان كون الغرض حفظ العمامة من السقوط و هو حاصل. و لكن خبر الفرق بين المسلمين و المشركين مشعر باعتبار التحنّك المعهود.

المسألة السادسة [في ان شرطية الستر في الصلاة مع الإمكان هل هي مطلقة أو مقيدة]

هل الستر شرط في الصحة مع الإمكان على الإطلاق، أو انّ شرطيته مقيّدة بالعمد؟


[1] الفقيه 1: 173 ح 816.

[2] الفقيه 1: 173 ح 817. و فيه «التلحي بالعمائم».

[3] رواه في الفائق و النهاية مادة لحي، و لم نجده في كتب الأحاديث. و قد أورده عن العامّة في الفقيه 1:

173 ح 817.

[4] الصحاح، مادتي قعط، لحي.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست