اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 14
و قال عليه السلام: «اني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة و هو على وضوء كيف
لا تقضى حاجته، و اني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة و هو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى
حاجته»[1].
و قال النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله: «الفرق بين المسلمين و المشركين التلحي»[2].
و روى
العامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أنه أمر بالتلحي، و نهى عن الاقتعاط[3].
قال صاحب
الغريبين: يقال: جاء الرجل مقتعطا، إذا جاء معتما طابقيا لا يجعلها تحت ذقنه.
و في
الصحاح: الاقتعاط: شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. و التلحي: تطويق
العمامة تحت الحنك[4].
فرع:
الأقرب
تأدّي هذه السنّة بكون جزء من العمامة تحت الحنك، سواء كان بالذؤابة أو بالطرف أو
بالوسط؛ لصدق التحنك، و ان كان المعهود أفضل.
و في
الاكتفاء بالتلحي بغيرها بحيث يضمها نظر، من مخالفة المعهود، و من إمكان كون الغرض
حفظ العمامة من السقوط و هو حاصل. و لكن خبر الفرق بين المسلمين و المشركين مشعر
باعتبار التحنّك المعهود.
المسألة السادسة [في ان
شرطية الستر في الصلاة مع الإمكان هل هي مطلقة أو مقيدة]
هل الستر
شرط في الصحة مع الإمكان على الإطلاق، أو انّ شرطيته مقيّدة بالعمد؟