اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 13
و جوابه: منع الدلالة.
و يجزئ مسمى
الرداء، روى زرارة عن الباقر عليه السلام: «أدنى ما يجزئك أن تصلي فيه بقدر ما
يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف»[1].
و روى عبد
اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل ليس معه الا سراويل قال: «يحل
التكة منه و يطرحها على عاتقه و يصلي، و ان كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد
السيف»[2].
و روى
الكليني عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: «إذا لبس السراويل فليجعل على
عاتقه شيئا و لو حبلا»[3].
و روى عن
جميل، قال: سأل مرازم أبا عبد اللّٰه عليه السلام- و انا معه حاضر- عن الرجل
يصلي في إزار مرتديا به؟ قال: «يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردّى به»[4].
تنبيه:
استحباب
التحنّك عام.
قال الصدوق:
روى عمار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، انّه قال: «من خرج في سفره فلم
يدر العمامة تحت حنكه، فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومنّ الا نفسه»[5].
و قال
الصادق عليه السلام: «ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما»[6].