responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 13

و جوابه: منع الدلالة.

و يجزئ مسمى الرداء، روى زرارة عن الباقر عليه السلام: «أدنى ما يجزئك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف» [1].

و روى عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل ليس معه الا سراويل قال: «يحل التكة منه و يطرحها على عاتقه و يصلي، و ان كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف» [2].

و روى الكليني عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: «إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا و لو حبلا» [3].

و روى عن جميل، قال: سأل مرازم أبا عبد اللّٰه عليه السلام- و انا معه حاضر- عن الرجل يصلي في إزار مرتديا به؟ قال: «يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردّى به» [4].

تنبيه:

استحباب التحنّك عام.

قال الصدوق: روى عمار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، انّه قال: «من خرج في سفره فلم يدر العمامة تحت حنكه، فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومنّ الا نفسه» [5].

و قال الصادق عليه السلام: «ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما» [6].


[1] الفقيه 1: 166 ح 783.

[2] الفقيه 1: 166 ح 782، التهذيب 2: 366 ح 1519.

[3] الكافي 3: 393 ح 1، التهذيب 2: 216 ح 852.

[4] الكافي 3: 395 ح 6، التهذيب 2: 366 ح 1518.

[5] الفقيه 1: 173 ح 814.

[6] الفقيه 1: 173 ح 815.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست