اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 139
و الأرض حقيقة في المعهودة لا فيما أقل مطلقا.
و اما ما
رواه الخاصة فكثير:
فعن هشام بن
الحكم قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه و ما
لا يجوز؟ قال: «السجود لا يجوز الا على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض»[1].
و عن الحلبي
عنه عليه السلام: سألته عن الصلاة على البساط من الشعر و الطنافس، قال: «لا تسجد
عليه، و ان بسطت عليه الحصير و سجدت على الحصير فلا بأس»[2].
و في
التهذيب بإسناده إلى الرضا عليه السلام، قال: «لا تسجد على القفر، و لا على القير،
و لا على الصاروج»[3].
الثانية [عدم جواز السجود
على ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض]
لا يجوز
السجود على ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض- كالمعادن- لزوال الاسم، و روى يونس بن
يعقوب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا تسجد على الذهب و الفضة»[4] و في
مكاتبة أبي الحسن الماضي عليه السلام: «لا تصل على الزجاج، لانّه من الملح و
الرمل، و هما ممسوخان»[5] و لان المعهود من صاحب الشرع مواظبة السجود
على الأرض لا على شيء من المعادن.
الثالثة [عدم جواز السجود
على المأكول أو الملبوس عادة]
لا يجوز
السجود على المأكول عادة كالثمار، و لا على الملبوس عادة، لما روى هشام، و الفضل
بن عبد الملك، و حماد بن عثمان، عن أبي