responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 139

و الأرض حقيقة في المعهودة لا فيما أقل مطلقا.

و اما ما رواه الخاصة فكثير:

فعن هشام بن الحكم قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه و ما لا يجوز؟ قال: «السجود لا يجوز الا على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض» [1].

و عن الحلبي عنه عليه السلام: سألته عن الصلاة على البساط من الشعر و الطنافس، قال: «لا تسجد عليه، و ان بسطت عليه الحصير و سجدت على الحصير فلا بأس» [2].

و في التهذيب بإسناده إلى الرضا عليه السلام، قال: «لا تسجد على القفر، و لا على القير، و لا على الصاروج» [3].

الثانية [عدم جواز السجود على ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض]

لا يجوز السجود على ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض- كالمعادن- لزوال الاسم، و روى يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا تسجد على الذهب و الفضة» [4] و في مكاتبة أبي الحسن الماضي عليه السلام: «لا تصل على الزجاج، لانّه من الملح و الرمل، و هما ممسوخان» [5] و لان المعهود من صاحب الشرع مواظبة السجود على الأرض لا على شي‌ء من المعادن.

الثالثة [عدم جواز السجود على المأكول أو الملبوس عادة]

لا يجوز السجود على المأكول عادة كالثمار، و لا على الملبوس عادة، لما روى هشام، و الفضل بن عبد الملك، و حماد بن عثمان، عن أبي‌


[1] الفقيه 1: 177 ح 840، علل الشرائع: 341، التهذيب 2: 234 ح 925.

[2] أوردها المحقق في المعتبر 2: 117.

[3] التهذيب 2: 304 ح 1228، الاستبصار 1: 334 ح 1254.

[4] الكافي 3: 332 ح 9، التهذيب 2: 304 ح 1229.

[5] الكافي 3: 332 ح 14، علل الشرائع: 342، التهذيب 2: 304 ح 1231، باختصار في الألفاظ.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست