اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 138
الفصل الرابع:
فيما يسجد عليه
و فيه
مسائل:
الاولى [عدم جواز السجود
على ما ليس بأرض]
أطبق
الأصحاب على انّه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، و لا ما ينبت منها- كالجلد، و الصوف،
و الشعر، و الحرير- و اجمع العامة على جوازه.
لنا ما رووه
في الصحاح عن أنس، قال: كنا نصلي مع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله في شدّة الحرّ، فإذا لم يستطع أحدنا ان يمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد
عليه[1]. فدل على انهم كانوا يسجدون على الأرض، و انما يعدلون
الى الثوب للضرورة.
و عن خباب،
قال: شكونا الى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله الصلاة في الرمضاء
فلم يشكنا[2]. و في بعضها: شكونا الى رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله حرّ الرمضاء في جباهنا و آنفنا فلم يشكنا[3]. فلو كان
السجود جائزا على غير الأرض- من ثوب و نحوه- لم يجنحوا الى الشكاية، و لكان رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يشكيهم.
و الآنف-
بالمد- جمع أنف، و يجمع على أنوف و آناف.
و عن رافع
بن أبي رافع عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، قال: «لا تتم صلاة أحدكم حتى
يتوضّأ كما أمر اللّٰه، ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض»[4]،
[1]
صحيح مسلم 1: 433 ح 620. مسند احمد 3: 100، سنن الدارمي 1: 308، سنن ابن ماجة 1:
329 ح 1033، سنن أبي داود 1: 177 ح 660.
[2] صحيح
مسلم 1: 433 ح 619. سنن ابن ماجة 1: 222 ح 675، مسند احمد 5: