responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 138

الفصل الرابع: فيما يسجد عليه

و فيه مسائل:

الاولى [عدم جواز السجود على ما ليس بأرض]

أطبق الأصحاب على انّه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، و لا ما ينبت منها- كالجلد، و الصوف، و الشعر، و الحرير- و اجمع العامة على جوازه.

لنا ما رووه في الصحاح عن أنس، قال: كنا نصلي مع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في شدّة الحرّ، فإذا لم يستطع أحدنا ان يمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه [1]. فدل على انهم كانوا يسجدون على الأرض، و انما يعدلون الى الثوب للضرورة.

و عن خباب، قال: شكونا الى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا [2]. و في بعضها: شكونا الى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله حرّ الرمضاء في جباهنا و آنفنا فلم يشكنا [3]. فلو كان السجود جائزا على غير الأرض- من ثوب و نحوه- لم يجنحوا الى الشكاية، و لكان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يشكيهم.

و الآنف- بالمد- جمع أنف، و يجمع على أنوف و آناف.

و عن رافع بن أبي رافع عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، قال: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضّأ كما أمر اللّٰه، ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض» [4]،


[1] صحيح مسلم 1: 433 ح 620. مسند احمد 3: 100، سنن الدارمي 1: 308، سنن ابن ماجة 1: 329 ح 1033، سنن أبي داود 1: 177 ح 660.

[2] صحيح مسلم 1: 433 ح 619. سنن ابن ماجة 1: 222 ح 675، مسند احمد 5:

108.

[3] السنن الكبرى 2: 105، 107.

[4] سنن أبي داود 1: 227 ح 858، السنن الكبرى 2: 102، و في الجميع: عن رفاعة بن رافع.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست