responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 94

المقام السادس: غسل مسّ الميت.

و هو واجب- على الأصحّ- لما رواه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «من غسّل ميتا اغتسل، و من حمله فليتوضّأ» [1].

و روي: «و من مسّه فليتوضّأ» [2].

و في خبر آخر عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله): «الغسل من غسل الميت، و الوضوء من مسّه» [3].

و روي: أنّ أبا طالب- رضي اللّٰه عنه- لما مات أمر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) عليا (عليه السلام) بتغسيله، فلما فرغ منه قال له: «اذهب فاغتسل» [4].

و روينا عن حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «من غسّل ميتا فليغتسل» قلت: فإنّ مسّه؟ قال: «فليغتسل». قلت: إنّ أدخله القبر؟ قال: «لا غسل عليه» [5].

و عن معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) إذا مسّه و هو سخن: «فلا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل». قلت: البهائم و الطير إذا مسّها أ عليه غسل؟ قال:

«لا، ليس هذا كالإنسان» [6].

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل مسّ ميتة أ عليه‌


[1] المصنف لابن أبي شيبة 3: 269، مسند الطيالسي: 305 ح 2314، سنن أبي داود 3: 201 ح 3161، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2: 239 ح 1158.

[2] فتح العزيز 2: 131.

[3] انظر الخلاف للشيخ الطوسي 1: 223 المسألة 193.

[4] السنن الكبرى 1: 305.

[5] المعتبر 1: 352، و لاحظ: الكافي 3: 160 ح 1، التهذيب 1: 108 ح 283، الاستبصار 1:

99 ح 321.

[6] التهذيب 1: 429 ح 1367.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست