responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 84

الثاني: لو وجد جزء من الميت بعد دفنه لم ينبش،

بل يدفن الى جانبه، لأنّ نبشه مثلة و ليس في تفرقة أجزائه ذلك. و لو أمكن إيصاله بفتح موضع من القبر لا يؤدي الى ظهور الميت أمكن الجواز، لأنّ فيه جمعا بين أجزائه و عدم هتكه.

الثالث: لا يختن الأغلف بعد موته

، قال في المعتبر: و عليه فتوى العلماء، لأن الختان تكليف في حال الحياة و قد زالت، و لأنّ فيه إبانة جزء من أعضاء الميت و هو حرام [1].

و لو ختن وجب دفن الجلدة معه، و في ضمان المباشر وجهان: من أنّه عاد، و من استحقاق قطعها من الحي فكأنّها منفصلة عنه. و لو قلنا بالضمان، ففيه عشر الأرش لو كان حيّا، و هو عسر الثبوت، لأنّه إذا قدّر قطعها حيّا فلا أرش. و يمكن ثبوته إذا كان القطع بغير إذنه مع كونه غير ممتنع من الختان، فإنّه لا يجوز ختنه حينئذ بغير إذنه، فان قدّر تفاوت في القيمة بحال خروج الدم نسب أرش الميت إليه.


[1] المعتبر 1: 337.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست