اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 83
و منها: لو كفّن في حرير، فهو كالمغصوب و أولى بعدم النبش، لأن الحق
فيه للّٰه تعالى و حقوق الآدمي أشدّ تضيّقا.
و منها: لو
ابتلع حيا جوهرا أو ما له قيمة ثم مات، فهل يشق جوفه؟
وجهان:
أحدهما- و
هو الذي رجّحه في الخلاف[1]-: لا، سواء كان له أو لغيره، لقول النبي
(صلّى اللّٰه عليه و آله): «حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا»[2].
و الثاني:
نعم، توصلا الى استيفاء المال، و مراعاة حرمة الحي.
و يحتمل
تقييده بعدم ضمان الوارث، جمعا بين الحرمتين لو ضمنه، و عليه يتفرع النبش. و يمكن
الفرق بين ماله و مال غيره، لأنه استهلك مال نفسه بابتلاعه فهو كما لو أتلفه في
حياته.
و مهما قلنا
بعدم النبش يؤخذ من تركته إذا كان لغيره، لأنّه أتلفه في حياته.
أمّا لو بلي
و انتفت المثلة، جاز النبش لإخراجه، لزوال المانع. فإن كان الوارث لم يغرم لصاحبه
عاد إليه، و إن غرم فالأجود الترادّ لما يأتي في باب الغصب إن شاء اللّٰه
تعالى.
فروع:
الأول: لو كان في يد الميت
خاتم
، أو في
أذنه حلقة، و تعذّر إخراجها توصّل اليه بالكسر أو البرد، لأنّ في تركه إضاعة المال
المنهي عنه.
و لو أوصى
بدفن خاتم معه- و شبهه- ممّا يتبرّك به، ففي إجابته وجهان:
من إضاعة
المال المنهي عنها، و من تسلّطه على ماله فيجري مجرى الوصية به لغيره، و حينئذ
يعتبر الثلث أو الإجازة. أمّا لو كان لا غرض فيه لم يجز قطعا، لأنّه إتلاف محض.