responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 82

و رابعها: إذا وقع في القبر ما له قيمة

، جاز نبشه و أخذه، للنهي عن إضاعة المال. و روي أنّ المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول اللّٰه ثم طلبه، ففتح موضع منه فأخذه، و كان يقول: أنا آخركم عهدا برسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله [1].

و لو دفع الى صاحب المال قيمته، فكالثوب في عدم الوجوب بل أولى.

و خامسها: للشهادة على عينه

، ليضمن المال المتلف، أو لقسمة ميراثه، و اعتداد زوجته، فإنّه موضع ضرورة. و هذا يتمّ إذا كان النبش محصّلا للعين، و لو علم تغيّر الصورة حرم.

و توقّف في مواضع:

منها: إذا دفن في أرض ثم بيعت، قال في المبسوط: جاز للمشتري نقل الميت منها، و الأفضل تركه [2]. و ردّه الفاضلان بتحريم النبش، إلّا أن تكون الأرض مغصوبة فيبيعها المالك [3].

و منها: إذا دفن بغير غسل، أو كفن، أو صلاة، أو الى غير القبلة.

و قطع الشيخ- في الخلاف- بعدم النبش للغسل، لانه مثلة [4]. و رجّحه في المعتبر [5].

و مال في التذكرة إلى نبشه إذا لم يؤد الى إفساده، لأنّه واجب فلا يسقط بذلك، و كذا في الدفن الى غير القبلة. و اما الكفن، فوافق على عدم نبشه لأجله، لحصول الستر بغيره، فالاكتفاء به أولى من هتك حرمته بنبشه، و أولى بعدم النبش: الصلاة، لإمكان فعلها مدفونا [6].


[1] الطبقات الكبرى لابن سعد 2: 303، دلائل النبوة للبيهقي 7: 257.

[2] المبسوط 1: 118.

[3] المعتبر 1: 337، تذكرة الفقهاء 1: 54.

[4] الخلاف 1: 730 المسألة 560.

[5] المعتبر 1: 309.

[6] تذكرة الفقهاء 1: 54.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست