اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 82
و رابعها: إذا
وقع في القبر ما له قيمة
، جاز نبشه
و أخذه، للنهي عن إضاعة المال. و روي أنّ المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول
اللّٰه ثم طلبه، ففتح موضع منه فأخذه، و كان يقول: أنا آخركم عهدا برسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله[1].
و لو دفع
الى صاحب المال قيمته، فكالثوب في عدم الوجوب بل أولى.
و خامسها: للشهادة على عينه
، ليضمن
المال المتلف، أو لقسمة ميراثه، و اعتداد زوجته، فإنّه موضع ضرورة. و هذا يتمّ إذا
كان النبش محصّلا للعين، و لو علم تغيّر الصورة حرم.
و توقّف في
مواضع:
منها: إذا
دفن في أرض ثم بيعت، قال في المبسوط: جاز للمشتري نقل الميت منها، و الأفضل تركه[2]. و ردّه
الفاضلان بتحريم النبش، إلّا أن تكون الأرض مغصوبة فيبيعها المالك[3].
و منها: إذا
دفن بغير غسل، أو كفن، أو صلاة، أو الى غير القبلة.
و قطع
الشيخ- في الخلاف- بعدم النبش للغسل، لانه مثلة[4]. و رجّحه
في المعتبر[5].
و مال في
التذكرة إلى نبشه إذا لم يؤد الى إفساده، لأنّه واجب فلا يسقط بذلك، و كذا في
الدفن الى غير القبلة. و اما الكفن، فوافق على عدم نبشه لأجله، لحصول الستر بغيره،
فالاكتفاء به أولى من هتك حرمته بنبشه، و أولى بعدم النبش: الصلاة، لإمكان فعلها
مدفونا[6].
[1]
الطبقات الكبرى لابن سعد 2: 303، دلائل النبوة للبيهقي 7: 257.