responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 81

البحث السابع: في نبش القبور.

و هو حرام، إجماعا- كما سلف- إلّا في مواضع:

أحدها: أن يصير الميت رميما

- فلو ظنّه فظهر بقاؤه وجب إعادته إلى ما كان عليه- و يختلف ذلك بحسب الترب و الأهوية. و لو علم صيرورته رميما، لم يجز تصويره بصورة المقابر في الأرض المسبّلة، لأنه يمنع من الهجوم على الدفن فيه.

و ثانيها: لو دفن في الأرض المغصوبة

، لتحريم شغل مال الغير، و يكفي غصب جزء منها في جواز القلع و لو أدّى الى الهتك، لأن حرمة الحي أولى بالمراعاة.

و الأفضل لمالكها تركه- امّا بعوض أو غير عوض- لئلّا يهتك حرمته، و خصوصا لو كان الشريك وارثا أو رحما.

و لو اتفق الورّاث على دفنه في ملكهم حرم النبش، و كذا لو دفن في ملك الغير بإذنه، لأنّ ذلك يقتضي التأبيد الى بلى الميت عرفا، حذرا من المثلة و الهتك نعم، لو رجع المعير قبل الطمّ، جاز لعدم المانع.

و ثالثها: لو كفّن في ثوب مغصوب

جاز نبشه لأخذ الثوب، لبقائه على ملك صاحبه فينزعه و لا يجب عليه أخذ القيمة عندنا، لأنّها تجارة فيشترط فيها التراضي.

نعم، يستحبّ.

و الفرق: بانّ تقويم المدفن غير ممكن بخلاف الثوب، ضعيف، لإمكانه بإجارة البقعة زمانا يعلم بلى الميت فيه. و أضعف منه: الفرق باشراف الثوب على الهلاك بالتكفين بخلاف الأرض، لأنّ الفرض قيام الثوب.

و ربما احتمل انّه إن أدّى نبشه الى هتك الميت بظهور ما ينفّر منه لم ينبش- و الا نبش- لما في الخبر السالف: «أنّ حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا» [1]. و لكن هذا الاحتمال قائم في مواضع النبش الى البلى.


[1] التهذيب 1: 419 ح 1324، 465 ح 1522.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست