اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 81
البحث السابع:
في نبش القبور.
و هو حرام،
إجماعا- كما سلف- إلّا في مواضع:
أحدها: أن يصير الميت رميما
- فلو ظنّه
فظهر بقاؤه وجب إعادته إلى ما كان عليه- و يختلف ذلك بحسب الترب و الأهوية. و لو
علم صيرورته رميما، لم يجز تصويره بصورة المقابر في الأرض المسبّلة، لأنه يمنع من
الهجوم على الدفن فيه.
و ثانيها: لو دفن في الأرض
المغصوبة
، لتحريم
شغل مال الغير، و يكفي غصب جزء منها في جواز القلع و لو أدّى الى الهتك، لأن حرمة
الحي أولى بالمراعاة.
و الأفضل
لمالكها تركه- امّا بعوض أو غير عوض- لئلّا يهتك حرمته، و خصوصا لو كان الشريك
وارثا أو رحما.
و لو اتفق
الورّاث على دفنه في ملكهم حرم النبش، و كذا لو دفن في ملك الغير بإذنه، لأنّ ذلك
يقتضي التأبيد الى بلى الميت عرفا، حذرا من المثلة و الهتك نعم، لو رجع المعير قبل
الطمّ، جاز لعدم المانع.
و ثالثها: لو كفّن في ثوب
مغصوب
جاز نبشه
لأخذ الثوب، لبقائه على ملك صاحبه فينزعه و لا يجب عليه أخذ القيمة عندنا، لأنّها
تجارة فيشترط فيها التراضي.
نعم،
يستحبّ.
و الفرق:
بانّ تقويم المدفن غير ممكن بخلاف الثوب، ضعيف، لإمكانه بإجارة البقعة زمانا يعلم
بلى الميت فيه. و أضعف منه: الفرق باشراف الثوب على الهلاك بالتكفين بخلاف الأرض،
لأنّ الفرض قيام الثوب.
و ربما
احتمل انّه إن أدّى نبشه الى هتك الميت بظهور ما ينفّر منه لم ينبش- و الا نبش-
لما في الخبر السالف: «أنّ حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا»[1]. و لكن هذا
الاحتمال قائم في مواضع النبش الى البلى.