responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 72

حياته، و لو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها.

التاسع عشر: ما رواه حماد بن عثمان- في كتابه- قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «انّ الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج و العمرة، و كلّ عمل صالح، ينفع الميت حتى أنّ الميت ليكون في ضيق فيوسّع عليه، و يقال: هذا بعمل ابنك فلان، و بعمل أخيك فلان- أخوه في الدين-» [1].

العشرون: ما رواه عبد اللّٰه بن جندب، قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) اسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة و البرّ و الخير أثلاثا: ثلثا له و ثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشي‌ء ممّا يتطوّع به، و ان كان أحدهما حيا و الآخر ميتا؟ فكتب إليّ: «أمّا الميت فحسن جائز، و أمّا الحي فلا إلّا البرّ و الصلة» [2].

قال السيد: لا يراد بهذا الصلاة المندوبة، لأنّ الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات و الحج و غيرهما.

الحادي و العشرون: ما رواه محمد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحميري: أنّه كتب الى الكاظم (عليه السلام) مثله، و اجابه بمثله [3].

الثاني و العشرون: ما رواه ابان بن عثمان، عن علي بن مسمع، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): انّ أمّي هلكت و لم أتصدّق بصدقة .. كما تقدّم الى قوله: أ فيلحق ذلك بها؟ قال: «نعم». قلت: و الحج؟ قال: «نعم». قلت:

و الصلاة؟ قال: «نعم». قال: ثم سألت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ذلك أيضا عن الصوم فقال: «نعم» [4].

الثالث و العشرون: ما رواه الكليني بإسناده الى محمد بن مروان، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيين و ميتين،


[1] الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 12 ح 15.

[2] الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 12 ح 16.

[3] قرب الإسناد: 129.

[4] الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 12 ح 17.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست