اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 72
حياته، و لو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها.
التاسع عشر:
ما رواه حماد بن عثمان- في كتابه- قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام):
«انّ الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج و العمرة، و كلّ عمل صالح، ينفع الميت حتى
أنّ الميت ليكون في ضيق فيوسّع عليه، و يقال: هذا بعمل ابنك فلان، و بعمل أخيك
فلان- أخوه في الدين-»[1].
العشرون: ما
رواه عبد اللّٰه بن جندب، قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) اسأله عن
الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة و البرّ و الخير أثلاثا: ثلثا له و ثلثين
لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشيء ممّا يتطوّع به، و ان كان أحدهما حيا و الآخر
ميتا؟ فكتب إليّ: «أمّا الميت فحسن جائز، و أمّا الحي فلا إلّا البرّ و الصلة»[2].
قال السيد:
لا يراد بهذا الصلاة المندوبة، لأنّ الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات و الحج
و غيرهما.
الحادي و
العشرون: ما رواه محمد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحميري: أنّه كتب الى الكاظم
(عليه السلام) مثله، و اجابه بمثله[3].
الثاني و
العشرون: ما رواه ابان بن عثمان، عن علي بن مسمع، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه
(عليه السلام): انّ أمّي هلكت و لم أتصدّق بصدقة .. كما تقدّم الى قوله: أ فيلحق
ذلك بها؟ قال: «نعم». قلت: و الحج؟ قال: «نعم». قلت:
و الصلاة؟
قال: «نعم». قال: ثم سألت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ذلك أيضا عن الصوم فقال:
«نعم»[4].
الثالث و
العشرون: ما رواه الكليني بإسناده الى محمد بن مروان، قال: قال أبو عبد
اللّٰه (عليه السلام): «ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيين و ميتين،
[1]
الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 12 ح 15.
[2]
الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 12 ح 16.