اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 71
(عليه السلام): «انّ الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج و العمرة، و كلّ
عمل صالح، ينفع الميت حتى أنّ الميت ليكون في ضيق فيوسّع عليه، و يقال: انّ هذا
بعمل ابنك فلان و بعمل أخيك فلان- أخوه في الدين-».[1]
قال السيد:
قوله (عليه السلام): «أخوه في الدين» إيضاح لكلّ ما يدخل تحت عمومه من الابتداء
بالصلاة عن الميت أو بالإجارات.
السابع عشر:
ما رواه علي بن يقطين، و كان عظيم القدر عند أبي الحسن موسى (عليه السلام)، له
كتاب المسائل عنه. قال: و عن الرجل يتصدّق على الميت و يصوم و يعتق و يصلّي؟ قال:
«كلّ ذلك حسن تدخل منفعته على الميت»[2] الثامن عشر: ما
رواه علي بن إسماعيل الميثمي- في أصل كتابه- قال:
حدثني
كردين، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الصدقة و الحجّ و الصوم
تلحق بالميت؟ فقال: «نعم». قال: فقال: «هذا القاضي خلفي و هو لا يرى ذلك». قال:
قلت: و ما أنا و ذا، فو اللّٰه لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه، قال:
فضحك[3].
قال: و سألت
أبا الحسن (عليه السلام): عن الصلاة على الميت أ تلحق به؟
قال: و سألت
أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)، فقلت: اني لم أتصدّق بصدقة منذ ماتت أميّ
إلّا عنها. قال: «نعم». قلت: أ فترى غير ذلك؟ قال: «نعم نصف عنك، و نصف عنها».
قلت: أ تلحق بها؟ قال: «نعم»[5].
قال السيد:
قوله (الصلاة على الميت)، أي: التي كانت على الميت أيام