responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 46

تنبيه

الإجماع على استحباب إطعام أهل الميت، لما سبق. و يكره الأكل عندهم، لقول الصادق (عليه السلام): «الأكل عند أهل المصيبة من عمل الجاهلية» [1]. نعم، لو أوصى الميت بذلك نفّذت وصيته، لأنّه نوع من أنواع البرّ يلحقه ثوابه بعد موته، و لكن لو فوّض الى غير أهله لكان أنسب، لاشتغالهم بمصابهم عن ذلك كما دلّ عليه الخبر.

و ليقل المعزّي ما قاله الصادق (عليه السلام) لقوم: «جبر اللّٰه وهنكم، و أحسن عزاكم، و رحم متوفاكم» [2].

و عزّى (عليه السلام) آخر بابن له، فقال: «اللّٰه خير لابنك منك، و ثواب اللّٰه خير لك منه»، فلمّا بلغه شدّة جزعه عاد اليه، فقال له: «قد مات رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أ فما لك به أسوة». فقال: انه كان مرهقا، أي: يظن به السوء. قال: «انّ أمامه ثلاث خصال: شهادة ألّا إله إلّا اللّٰه، و رحمة اللّٰه، و شفاعة رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، فلن تفوته واحدة منهنّ ان شاء اللّٰه» [3].

و عن زين العابدين: «لمّا توفّي رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) سمعوا قائلا يقول: انّ في اللّٰه عزاء من كلّ مصيبة، و خلفا من كلّ هالك، و دركا ممّا فات، فباللّه فثقوا، و إيّاه فارجوا، فان المصاب من حرم الثواب» [4].


[1] الفقيه 1: 116 ح 548.

[2] الفقه 1: 110 ح 506.

[3] الكافي 3: 204 ح 7، الفقيه 1: 110 ح 508، ثواب الأعمال: 235، التهذيب 1: 468 ح 1537.

[4] كمال الدين: 392.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست