اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 45
قال: و قال الصادق (عليه السلام): «ليس لأحد ان يحدّ أكثر من ثلاثة
أيام، إلّا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها»[1]. قال: و اوصى أبو جعفر (عليه السلام) بثمانمائة درهم
لمأتمه، و كان يرى ذلك[2]
السنة، لأنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أمر باتخاذ طعام
لآل جعفر (عليه السلام)[3].
و في كلّ
هذه إيماء الى ذلك، و الشيخ أبو الصلاح قال: من السنّة تعزية أهله ثلاثة أيام، و
حمل الطعام إليهم[4].
و الشيخ في
المبسوط نقل الإجماع على كراهية الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة[5]. و ردّه
ابن إدريس بأنّه اجتماع و تزاور[6]. و انتصر المحقّق
بأنّه لم ينقل عن أحد من الصحابة و الأئمة الجلوس لذلك، فاتخاذه مخالف لسنّة
السلف، و لا يبلغ التحريم[7].
قلت:
الأخبار المذكورة مشعرة به، فلا معنى لاغترام حجّة التزاور، و شهادة الإثبات
مقدّمة، إلّا أن يقال: لا يلزم من عمل المأتم الجلوس للتعزية بل هو مقصور على
الاهتمام بأمور أهل الميت لاشتغالهم بحزنهم، لكن اللغة و العرف بخلافه، قال
الجوهري: المأتم: النساء يجتمعن، قال: و عند العامّة:
المصيبة[8]، و قال
غيره: المأتم: المناحة[9] و هما مشعران بالاجتماع.