responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 45

قال: و قال الصادق (عليه السلام): «ليس لأحد ان يحدّ أكثر من ثلاثة أيام، إلّا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها» [1]. قال: و اوصى أبو جعفر (عليه السلام) بثمانمائة درهم لمأتمه، و كان يرى ذلك [2] السنة، لأنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أمر باتخاذ طعام لآل جعفر (عليه السلام) [3].

و في كلّ هذه إيماء الى ذلك، و الشيخ أبو الصلاح قال: من السنّة تعزية أهله ثلاثة أيام، و حمل الطعام إليهم [4].

و الشيخ في المبسوط نقل الإجماع على كراهية الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة [5]. و ردّه ابن إدريس بأنّه اجتماع و تزاور [6]. و انتصر المحقّق بأنّه لم ينقل عن أحد من الصحابة و الأئمة الجلوس لذلك، فاتخاذه مخالف لسنّة السلف، و لا يبلغ التحريم [7].

قلت: الأخبار المذكورة مشعرة به، فلا معنى لاغترام حجّة التزاور، و شهادة الإثبات مقدّمة، إلّا أن يقال: لا يلزم من عمل المأتم الجلوس للتعزية بل هو مقصور على الاهتمام بأمور أهل الميت لاشتغالهم بحزنهم، لكن اللغة و العرف بخلافه، قال الجوهري: المأتم: النساء يجتمعن، قال: و عند العامّة:

المصيبة [8]، و قال غيره: المأتم: المناحة [9] و هما مشعران بالاجتماع.


[1] الفقيه 1: 116 ح 550.

[2] في المصدرين زيادة: «من».

[3] الفقيه 1: 116 ح 546، الكافي 3: 217 ح 4.

[4] الكافي في الفقه: 240.

[5] المبسوط 1: 189.

[6] السرائر: 34.

[7] المعتبر 1: 344.

[8] الصحاح 5: 1857.

[9] قاله ابن بري كما في لسان العرب- مادة أتم.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست