اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 441
قضوها بالنهار، و ان فاتتهم بالنهار قضوها بالليل».
و عن
إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام: «أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل
بالليل، و صلاة النهار بالنهار»[1]. و أمر الصادق عليه
السلام معاوية بن عمار بقضاء الليلية في الليل، و النهارية في النهار[2]. و عليه
ابن الجنيد[3] و المفيد في الأركان.
و روى أبو
بصير عنه عليه السلام: «إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل»[4].
و الجمع
بالأفضل و الفضيلة، إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعة إلى الخير.
و اما خبر
عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس
و هو في سفر، كيف يصنع أ يجوز له ان يقضي بالنهار؟ قال:
«لا يقضي
صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار، و لا يجوز له و لا يثبت له، و لكن يؤخرها فيقضيها
بالليل»[5] فنسبه الشيخ الى الشذوذ، لمعارضة الأخبار الكثيرة له[6]، كخبر حسان
بن مهران عنه عليه السلام في قضاء النوافل: «ما بين طلوع الشمس الى غروبها»[7].
السادسة عشرة:
اختلفت
الروايات في قضاء الوتر، فالمشهور: انه يقضى وترا دائما رواه سليمان بن خالد عن
أبي عبد اللّٰه عليه السلام[8] و زرارة عن