responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 441

قضوها بالنهار، و ان فاتتهم بالنهار قضوها بالليل».

و عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام: «أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، و صلاة النهار بالنهار» [1]. و أمر الصادق عليه السلام معاوية بن عمار بقضاء الليلية في الليل، و النهارية في النهار [2]. و عليه ابن الجنيد [3] و المفيد في الأركان.

و روى أبو بصير عنه عليه السلام: «إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل» [4].

و الجمع بالأفضل و الفضيلة، إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعة إلى الخير.

و اما خبر عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس و هو في سفر، كيف يصنع أ يجوز له ان يقضي بالنهار؟ قال:

«لا يقضي صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار، و لا يجوز له و لا يثبت له، و لكن يؤخرها فيقضيها بالليل» [5] فنسبه الشيخ الى الشذوذ، لمعارضة الأخبار الكثيرة له [6]، كخبر حسان بن مهران عنه عليه السلام في قضاء النوافل: «ما بين طلوع الشمس الى غروبها» [7].

السادسة عشرة:

اختلفت الروايات في قضاء الوتر، فالمشهور: انه يقضى وترا دائما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [8] و زرارة عن‌


[1] الكافي 3: 452 ح 5، التهذيب 2: 163 ح 643.

[2] الكافي 3: 451 ح 3، التهذيب 2: 162 ح 637.

[3] مختلف الشيعة: 149.

[4] التهذيب 2: 163 ح 641.

[5] التهذيب 2: 272 ح 1081، الاستبصار 1: 289 ح 1057.

[6] المصدر السابق.

[7] التهذيب 2: 272 ح 1084، الاستبصار 1: 290 ح 1064.

[8] التهذيب 2: 164 ح 648، الاستبصار 1: 292 ح 1073.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست