responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 429

كالمجنون [1].

فروع:

الأول:

لو زال عقل المكلف بشي‌ء من قبله فصار مجنونا، أو سكر فغطى عقله، أو أغمي عليه بفعل فعله، وجب القضاء لانه مسبب عن فعله، و افتى به الأصحاب [2]، و كذا النوم المستوعب و شرب المرقد. و لو كان النوم على خلاف العادة، فالظاهر إلحاقه بالإغماء، و قد نبه عليه في المبسوط [3].

فإن قلت: قد قال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» [4] و قال صلّى اللّٰه عليه و آله: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، و عن النائم حتى يستيقظ، و عن المجنون حتى يفيق» [5] و وجوب القضاء يتبع وجوب الأداء، فلم أوجب القضاء على الناسي و النائم؟

قلت: خرجا من العموم بخصوص قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها» [6].

الثاني:

لو تناول المزيل للعقل غير عالم بذلك، أو أكل غذاء مؤذيا لا يعلم به، أو سقي المسكر كرها أو لم يعلم كونه مسكرا، أو اضطر الى استعمال دواء فزال عقله، فهو في حكم الإغماء لظهور عذره. اما لو علم انّ جنسه مسكر و ظن انّ ذلك القدر لا يسكر، أو علم انّ متناوله يغمى عليه في وقت فتناوله في غيره مما يظن انه لا يغمى عليه فيه، لم يعذر لتعرضه للزوال.


[1] قاله مالك و الشافعي، لاحظ: المغني 1: 446.

[2] راجع: المبسوط 1: 126، المراسم: 92، السرائر: 59.

[3] المبسوط 1: 126.

[4] الفقيه 1: 36 ح 132، سنن ابن ماجة 1: 659 ح 2045، السنن الكبرى 6: 84.

[5] مسند أحمد 6: 100، صحيح البخاري 7: 59، سنن ابن ماجة 1: 658 ح 2041، سنن أبي داود 4: 139 ح 4398، الجامع الصحيح 4: 32 ح 1423، سنن النسائي 6: 156.

[6] مسند أحمد 3: 100، سنن الدارمي 1: 280، صحيح مسلم 1: 471 ح 680، سنن ابن ماجة 1: 228 ح 698، سنن أبي داود 1: 119 ح 435، الجامع الصحيح 1: 334 ح 177.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست