responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 430

و لو وثب لحاجة فزال عقله أو أغمي عليه، فلا قضاء و لو كان عبثا، فالقضاء ان ظن كون مثله يؤثر ذلك و لو بقول عارف.

الثالث:

لو شربت المرأة دواء لتحيض، أو تسقط الولد فتصير نفساء، فالظاهر: عدم وجوب القضاء، لأنّ سقوط القضاء عن الحائض و النفساء ليس من باب الرخص و التخفيفات حتى يغلظ عليهما إذا حصلا بسبب منهما، انما هو عزيمة، لأمرهما بالترك، فإذا امتثلا الأمر فقضية الأصل عدم القضاء.

فإن قلت: هذا منقوض بقضاء الصوم مع أمرهما بتركه.

قلت: الصوم انما وجب بأمر جديد و نص من خارج على خلاف الأصل.

الرابع:

المرتد الذي تقبل توبته يجب ان يقضي مدة ردته، للعمومات خرج عنها الكافر الأصلي فيبقى ما عداه، و لانه التزم بالإسلام جميع الفرائض فلا يسقط عنه بالمعصية ما التزمه بالطاعة و كما في حقوق الآدميين، و لأنّا نجبره على الأداء حال ردته فيجبر على القضاء بعد توبته.

أما الذي لا يقبل رجوعه عندنا لكونه عن فطرة، فإن قتل فلا بحث إلا في حق وليّه. و ان فات السلطان و تاب، فهل تكون توبته مقبولة؟ فيه نظر:

من حكم الشرع بعدم قبولها، و إجرائه مجرى الميت فيما يتعلق بنكاحه و إرثه.

و من عموم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا [1] فأثبت لهم إيمانا بعد الكفر، و هو شامل لذي الفطرة و غيرها، و لأنّ كل دليل دلّ على قبول التوبة من العصاة آت فيه، و لامتناع تكليف اللّٰه تعالى العبد بما لا يقدر عليه، و لانه مخاطب بالايمان كغيره من الناس فيمتنع عدم قبوله، و الا لكان تكليفا بما لا يطاق. و وجوب قتله لوجهين:

أحدهما: حسم مادة الارتداد، و صيانة الإسلام و احترامه، فلا يدل ذلك‌


[1] سورة النساء: 137.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست