اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 430
و لو وثب لحاجة فزال عقله أو أغمي عليه، فلا قضاء و لو كان عبثا،
فالقضاء ان ظن كون مثله يؤثر ذلك و لو بقول عارف.
الثالث:
لو شربت
المرأة دواء لتحيض، أو تسقط الولد فتصير نفساء، فالظاهر: عدم وجوب القضاء، لأنّ
سقوط القضاء عن الحائض و النفساء ليس من باب الرخص و التخفيفات حتى يغلظ عليهما
إذا حصلا بسبب منهما، انما هو عزيمة، لأمرهما بالترك، فإذا امتثلا الأمر فقضية
الأصل عدم القضاء.
فإن قلت:
هذا منقوض بقضاء الصوم مع أمرهما بتركه.
قلت: الصوم
انما وجب بأمر جديد و نص من خارج على خلاف الأصل.
الرابع:
المرتد الذي
تقبل توبته يجب ان يقضي مدة ردته، للعمومات خرج عنها الكافر الأصلي فيبقى ما عداه،
و لانه التزم بالإسلام جميع الفرائض فلا يسقط عنه بالمعصية ما التزمه بالطاعة و
كما في حقوق الآدميين، و لأنّا نجبره على الأداء حال ردته فيجبر على القضاء بعد
توبته.
أما الذي لا
يقبل رجوعه عندنا لكونه عن فطرة، فإن قتل فلا بحث إلا في حق وليّه. و ان فات
السلطان و تاب، فهل تكون توبته مقبولة؟ فيه نظر:
من حكم
الشرع بعدم قبولها، و إجرائه مجرى الميت فيما يتعلق بنكاحه و إرثه.
و من عموم
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا[1] فأثبت لهم
إيمانا بعد الكفر، و هو شامل لذي الفطرة و غيرها، و لأنّ كل دليل دلّ على قبول
التوبة من العصاة آت فيه، و لامتناع تكليف اللّٰه تعالى العبد بما لا يقدر
عليه، و لانه مخاطب بالايمان كغيره من الناس فيمتنع عدم قبوله، و الا لكان تكليفا
بما لا يطاق. و وجوب قتله لوجهين:
أحدهما: حسم
مادة الارتداد، و صيانة الإسلام و احترامه، فلا يدل ذلك