اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 425
المسألة
الثالثة:
أجمع
العلماء على وجوب قضاء ما فات من المكتوبة، مع بلوغ من فاته، و كمال عقله، و
إسلامه، و سلامة المرأة من الحيض و النفاس، و قدرته على المطهر، عمدا فاتت أو
سهوا، أو بنوم أو سكر، و قد دلت عليه الأخبار السالفة.
و دل على
إخراج الصبي و المجنون حديث: «رفع القلم»[1]. و على إخراج
الكافر قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الآية[2]، و خبر:
«الإسلام يجب- أو يهدم- ما قبله»[3]. و على إخراج
الحائض و النفساء ما سلف. و اما السكران، فلأنّه سبب عادي في زوال عقله فهو
كالنوم. و اما فاقد الطهور، فقد تقدم الخلاف فيه.
الرابعة:
لا يجب
القضاء مع الإغماء المستوعب للوقت- في المشهور- لأنّ زوال العقل سبب لزوال التكليف
و ليس مستندا إليه.
و لتبعية
القضاء لوجوب الأداء.
و لرواية
أبي أيوب عن الصادق عليه السلام: سألته عن الرجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق،
أ يصلي ما فاته؟ قال: «لا شيء عليه»[4]- و عن حفص ابن
البختري عنه عليه السلام، سمعته يقول في المغمى عليه: «ما غلب اللّٰه عليه
فاللّه أولى بالعذر عنه»[5]- و نحوه رواية معمر بن عمرو عن الباقر عليه
السلام[6] و مكاتبة محمد بن سليمان الهادي عليه السلام[7] و كذا
مكاتبة أيوب