responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 425

المسألة الثالثة:

أجمع العلماء على وجوب قضاء ما فات من المكتوبة، مع بلوغ من فاته، و كمال عقله، و إسلامه، و سلامة المرأة من الحيض و النفاس، و قدرته على المطهر، عمدا فاتت أو سهوا، أو بنوم أو سكر، و قد دلت عليه الأخبار السالفة.

و دل على إخراج الصبي و المجنون حديث: «رفع القلم» [1]. و على إخراج الكافر قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الآية [2]، و خبر: «الإسلام يجب- أو يهدم- ما قبله» [3]. و على إخراج الحائض و النفساء ما سلف. و اما السكران، فلأنّه سبب عادي في زوال عقله فهو كالنوم. و اما فاقد الطهور، فقد تقدم الخلاف فيه.

الرابعة:

لا يجب القضاء مع الإغماء المستوعب للوقت- في المشهور- لأنّ زوال العقل سبب لزوال التكليف و ليس مستندا إليه.

و لتبعية القضاء لوجوب الأداء.

و لرواية أبي أيوب عن الصادق عليه السلام: سألته عن الرجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق، أ يصلي ما فاته؟ قال: «لا شي‌ء عليه» [4]- و عن حفص ابن البختري عنه عليه السلام، سمعته يقول في المغمى عليه: «ما غلب اللّٰه عليه فاللّه أولى بالعذر عنه» [5]- و نحوه رواية معمر بن عمرو عن الباقر عليه السلام [6] و مكاتبة محمد بن سليمان الهادي عليه السلام [7] و كذا مكاتبة أيوب‌


[1] سيأتي بتمامه في ص 429 الهامش 5.

[2] سورة الأنفال: 38.

[3] صحيح مسلم 1: 112 ح 121.

[4] الكافي 3: 412 ح 3، التهذيب 3: 302 ح 924، الاستبصار 1: 457 ح 1771.

[5] الكافي 3: 413 ح 7، التهذيب 3: 302 ح 923، الاستبصار 1: 457 ح 1770.

[6] الكافي 3: 412 ح 2، التهذيب 3: 303 ح 926، الاستبصار 1: 457 ح 1773. و في المصادر الثلاثة: معمر بن عمر.

[7] التهذيب 3: 303 ح 927، الاستبصار 1: 458 ح 1774، عن علي بن محمد بن سليمان عن الهادي عليه السلام.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست