responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 426

ابن نوح إياه [1].

و لرواية أبي بصير و عبيد اللّٰه الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس، قال: «يصلي الظهر و العصر، و من الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل» [2]. و على هذا عمل أكثر الأصحاب [3].

و بإزاء هذه روايات: كرواية حفص، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام:

«يقضي صلاة يوم» [4].

و عن العلاء بن الفضيل عنه عليه السلام: «إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فإن أغمي عليه أياما قضى آخر أيامه» [5].

و رواية ابن سنان عنه عليه السلام: «كل ما تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه، فاقضه إذا أفقت عنه» [6].

و رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: «يقضي ما فاته، يؤذّن في الاولى و يقيم في البقية» [7].

و رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «يقضيها كلها،


[1] الفقيه 1: 237 ح 1041، التهذيب 3: 303 ح 928، 4: 243 ح 711، الاستبصار 1: 458 ح 1775.

[2] هذه رواية أبي بصير، و هي في: التهذيب 3: 305 ح 940، الاستبصار 1: 460 ح 1787.

و نحوها رواية الحلبي، و هي في: الفقيه 1: 236 ح 1040، التهذيب 1: 304 ح 933، الاستبصار 1: 459 ح 1780.

[3] راجع: المبسوط 1: 125، المراسم: 92، المعتبر 2: 404.

[4] التهذيب 3: 303 ح 930، الاستبصار 1: 458 ح 1777.

[5] التهذيب 3: 303 ح 931، الاستبصار 1: 458 ح 1778.

[6] التهذيب 3: 304 ح 935، الاستبصار 1: 459 ح 1782.

[7] التهذيب 3: 304 ح 936، الاستبصار 1: 459 ح 1783.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست