responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 410

فروع:

الأول:

إذا كان ترك الصلاة مع الاستحلال ارتدادا فالمرأة لا تقتل بتركها، بل تحبس و تضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت، لما رواه ابن محبوب عن غير واحد من الأصحاب، عن الباقر و الصادق عليهما السلام:

«المرأة إذا ارتدّت استتيبت، فإن تابت و إلّا خلّدت السجن، و ضيّق عليها في حبسها» [1].

و عن عبّاد بن صهيب، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «المرتدّ يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل. و المرأة تستتاب، فإن تابت و إلّا حبست في السجن و أضرّ بها» [2].

و لو تركتها لا مستحلّة و عزّرت ثلاثا فظاهر الأصحاب قتلها في الرابعة كالرّجل، و كذا في جميع مواضع تكرار الحدّ أو التعزير، و اللّٰه أعلم.

الثاني:

لا فرق بين ترك الصلاة و ترك شرط أو جزء مجمع عليه- كالطهارة و الركوع- أمّا المختلف فيه كإزالة النجاسة، و تعيين الفاتحة، و وجوب الطمأنينة، فلا يقتل مستحلّ تركه.

الثالث:

لو ادّعى النسيان أو الغفلة في إخباره عن استحلال الترك، أو أوّل الصلاة بالنافلة قبل منه، لقيام الشبهة الدارئة للحد.

و لو اعتذر عن ترك الصلاة بالنسيان، أو عدم المطهّر، قبل عذره و يؤمر بالقضاء. فإن امتنع منه عزّر إن أوجبنا الفور، و إن قلنا بالتراخي فلا، فلو تكرّر التعزير أمكن انسحاب حكم الأداء.


[1] الكافي 7: 256 ح 3، التهذيب 10: 137 ح 543، الاستبصار 4: 253 ح 959.

[2] التهذيب 10: 144 ح 569، الاستبصار 4: 255 ح 967.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست