responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 398

صلّاه لم يطابق نفس الأمر.

التاسعة:

يستحبّ تأخير صلاة الظهر إذا اشتدّ الحرّ إلى وقوع الظلّ الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة، لما روي عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال: «إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة، فإنّ شدة الحرّ من فيح جهنم» [1].

و من طريق الأصحاب ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «كان المؤذّن يأتي النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في صلاة الظهر، فيقول له رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: أبرد أبرد» [2].

و في المبسوط قال: إذا كان الحرّ شديدا في بلاد حارّة، و أرادوا أن يصلّوا جماعة في مسجد، جاز أن يبردوا بصلاة الظهر قليلا، و لا تؤخّر إلى آخر الوقت [3]. فقد اشتمل كلامه على قيود:

أحدها: شدة الحر، و هو مصرّح الخبر.

و ثانيها: في البلاد الحارّة، و يفهم من فحوى الخبر، لقلّة أذى الحرّ في البلاد المعتدلة. و لعلّ الأقرب عدم اعتباره، أخذا بالعموم، و قد يحصل التأذّي بإشراق الشمس مطلقا.

و ثالثها: التقييد بالجماعة، فلو صلّى منفردا في بيته فلا إبراد، لعدم المشقة المقتضية للإبراد. و لو أراد المنفرد الصلاة في المسجد حيث لا جماعة فالأقرب: الإبراد، لظاهر الخبر.

و رابعها: المسجد، فلو صلّوا في موضع هم فيه مجتمعون فلا إبراد. و لو اتفق اجتماعهم في المسجد و لا يأتيهم غيرهم، فعلى فحوى كلامه يجوز‌


[1] الموطأ 1: 16، ترتيب مسند الشافعي 1: 52 ح 152، المصنف لعبد الرزاق 1: 452 ح 2049، مسند أحمد 2: 266، سنن الدارمي 1: 274، صحيح البخاري 1: 142، صحيح مسلم 1: 432 ح 617، سنن ابن ماجة 1: 222 ح 677، سنن أبي داود 1: 110 ح 402، الجامع الصحيح 1: 295 ح 157، سنن النسائي 1: 348.

[2] الفقيه 1: 144 ح 671.

[3] المبسوط 1: 77.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست