اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 398
صلّاه لم يطابق نفس الأمر.
التاسعة:
يستحبّ
تأخير صلاة الظهر إذا اشتدّ الحرّ إلى وقوع الظلّ الذي يمشي الساعي فيه إلى
الجماعة، لما روي عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال: «إذا اشتدّ
الحرّ فأبردوا بالصلاة، فإنّ شدة الحرّ من فيح جهنم»[1].
و من طريق
الأصحاب ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «كان
المؤذّن يأتي النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في صلاة الظهر، فيقول له رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: أبرد أبرد»[2].
و في
المبسوط قال: إذا كان الحرّ شديدا في بلاد حارّة، و أرادوا أن يصلّوا جماعة في
مسجد، جاز أن يبردوا بصلاة الظهر قليلا، و لا تؤخّر إلى آخر الوقت[3]. فقد اشتمل
كلامه على قيود:
أحدها: شدة
الحر، و هو مصرّح الخبر.
و ثانيها:
في البلاد الحارّة، و يفهم من فحوى الخبر، لقلّة أذى الحرّ في البلاد المعتدلة. و
لعلّ الأقرب عدم اعتباره، أخذا بالعموم، و قد يحصل التأذّي بإشراق الشمس مطلقا.
و ثالثها:
التقييد بالجماعة، فلو صلّى منفردا في بيته فلا إبراد، لعدم المشقة المقتضية
للإبراد. و لو أراد المنفرد الصلاة في المسجد حيث لا جماعة فالأقرب: الإبراد،
لظاهر الخبر.
و رابعها:
المسجد، فلو صلّوا في موضع هم فيه مجتمعون فلا إبراد. و لو اتفق اجتماعهم في
المسجد و لا يأتيهم غيرهم، فعلى فحوى كلامه يجوز
[1]
الموطأ 1: 16، ترتيب مسند الشافعي 1: 52 ح 152، المصنف لعبد الرزاق 1: 452 ح 2049،
مسند أحمد 2: 266، سنن الدارمي 1: 274، صحيح البخاري 1: 142، صحيح مسلم 1: 432 ح
617، سنن ابن ماجة 1: 222 ح 677، سنن أبي داود 1: 110 ح 402، الجامع الصحيح 1: 295
ح 157، سنن النسائي 1: 348.