responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 397

و الثاني:

نعم، لأنّ النفل يكفي فيه التقرّب مع القصد إلى الصلاة و قد وقع، و لفتوى الأصحاب بأنّ الاحتياط مع الغناء عنه نافلة، و قد رواه ابن أبي يعفور و غيره عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة» [1].

و يمكن الجواب بأنّ هذا مع تمام الصلاة، و لا يلزم منه الحكم بالنافلة لا مع التمام. و على القول بأنها لا تقع نافلة لا تصير بالعدول نافلة، لبطلانها من أصلها.

و يؤيّد الثاني عموم وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [2] فنعمل به مهما أمكن، و من الممكن جعلها نافلة.

و يقوى الإشكال لو ركع في الثالثة، و قلنا بأنّ النافلة لا تتجاوز الركعتين إلّا أن يلتحق بإعادة اليومية في صورة الندب، و على التقديرين ففي جواز العدول بها الى القضاء احتمال. نعم، لو كان قد عدل بها قبل عرفان بطلانها صحّ قطعا.

الثامنة:

لو اجتهد أو قلّد في موضعه، فصادفت الصلاة بأسرها خارج الوقت، أو صادف ما يخرجها عن الأداء، أجزأ لأنّ نيّة الأداء فرضه، و نية القضاء إنّما هي مع التذكّر.

و لو ظنّ الخروج نوى القضاء، فلو كذب ظنّه فالأداء باق، فإن كان في الأثناء فالوجه العدول إليه، لأنّه دخل دخولا مأمورا به فيقتضي الإجزاء، و الآن صار متعبّدا بالأداء.

و لو تبين بعد فراغه مصادفة الوقت. فالوجه الإجزاء، للامتثال. و يمكن الإعادة إن أمكن الأداء، لما قلناه. و يحتمل الإعادة مطلقا، بناء على انّ ما‌


[1] الكافي 3: 352 ح 4، التهذيب 2: 186 ح 739، الاستبصار 1: 372 ح 1415.

[2] سورة محمد: 33.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست