اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 397
و الثاني:
نعم، لأنّ
النفل يكفي فيه التقرّب مع القصد إلى الصلاة و قد وقع، و لفتوى الأصحاب بأنّ الاحتياط
مع الغناء عنه نافلة، و قد رواه ابن أبي يعفور و غيره عن أبي عبد اللّٰه
عليه السلام: «فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة»[1].
و يمكن
الجواب بأنّ هذا مع تمام الصلاة، و لا يلزم منه الحكم بالنافلة لا مع التمام. و
على القول بأنها لا تقع نافلة لا تصير بالعدول نافلة، لبطلانها من أصلها.
و يؤيّد
الثاني عموم وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ[2] فنعمل به
مهما أمكن، و من الممكن جعلها نافلة.
و يقوى
الإشكال لو ركع في الثالثة، و قلنا بأنّ النافلة لا تتجاوز الركعتين إلّا أن يلتحق
بإعادة اليومية في صورة الندب، و على التقديرين ففي جواز العدول بها الى القضاء
احتمال. نعم، لو كان قد عدل بها قبل عرفان بطلانها صحّ قطعا.
الثامنة:
لو اجتهد أو
قلّد في موضعه، فصادفت الصلاة بأسرها خارج الوقت، أو صادف ما يخرجها عن الأداء،
أجزأ لأنّ نيّة الأداء فرضه، و نية القضاء إنّما هي مع التذكّر.
و لو ظنّ
الخروج نوى القضاء، فلو كذب ظنّه فالأداء باق، فإن كان في الأثناء فالوجه العدول
إليه، لأنّه دخل دخولا مأمورا به فيقتضي الإجزاء، و الآن صار متعبّدا بالأداء.
و لو تبين
بعد فراغه مصادفة الوقت. فالوجه الإجزاء، للامتثال. و يمكن الإعادة إن أمكن الأداء،
لما قلناه. و يحتمل الإعادة مطلقا، بناء على انّ ما